سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
125 حديثًا · 25 بابًا
باب الإشارة برد السلام10
إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي
مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَاجَةٍ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قُبَاءَ ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ
يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ
أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَخَذَ بِيَدِهِ
باب كيفية الإشارة باليد1
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ
باب من أشار بالرأس3
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَدِمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبَشَةِ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ
لَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
باب من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصلاة1
إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ
باب من لم ير التسليم على المصلي3
لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ
لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ
لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ
باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بها إفهاما8
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ : أَنِ اجْلِسُوا
اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ قَاعِدٌ
يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانَا أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ
كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ بِيَدِهِ
كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسْوَانِ
باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة2
كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ ، وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَاتِقِهِ
باب الصبي يتوثب على المصلي ويتعلق بثوبه فلا يمنعه3
إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ
دَعُوهُمَا ، بِأَبِي وَأُمِّي مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من تناول في صلاته شيئا بيده أو غمز غيره4
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي إِذِ اعْتَرَضَ لِي شَيْطَانٌ فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ
أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
باب من مس لحيته في الصلاة من غير عبث3
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يُصَلِّي ، فَرُبَّمَا تَنَاوَلَ لِحْيَتَهُ فِي صَلَاتِهِ
كَانَ رُبَّمَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ
باب من تقدم أو تأخر في صلاته من موضع إلى موضع5
إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تُفَرَّجَ عَنْكُمْ
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ الْبَابُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ ، فَمَشَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنِّي قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتَّ غَزَوَاتٍ ، أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَوْ ثَمَانِ غَزَوَاتٍ
كُنَّا نُقَاتِلُ الْأَزَارِقَةَ بِالْأَهْوَازِ مَعَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ فَأَخَذَ بِمِقْوَدِ بِرْذَوْنِهِ أَوْ دَابَّتِهِ
باب قتل الحية والعقرب في الصلاة6
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ
كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً
فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رِيشَةً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ
باب المصلي يدفع المار بين يديه7
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ
لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي ، فَأَرَادَ جَدْيٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ
هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ
باب إثم المار بين يدي المصلي1
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ
باب ما يكون سترة المصلي14
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ
ذِرَاعٌ وَشِبْرٌ
كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُعْتَرِضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَنبَأَ يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ الحَمَّادِيُّ فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحوَ
إِذَا ذَهَبَتِ الْإِبِلُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَبْطَحِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ
لِيَسْتُرْ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ وَلَوْ بِسَهْمٍ
اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ
باب الخط إذا لم يجد عصا6
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا
وَرَوَاهُ حُمَيدُ بنُ الأَسوَدِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُرَيثِ بنِ سُلَيمٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًا
الْخَطُّ بِالطُّولِ
سَأَلْتُ الْحُمَيْدِيَّ عَنِ الْخَطِّ ، فَأَوْمَأَ لِي مِثْلَ الْهِلَالِ الْعَظِيمِ
باب الصلاة إلى الأسطوانة التي تكون في المسجد1
كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ الْمَسْجِدَ ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الْمُصْحَفِ
باب السنة في وقوف المصلي إذا صلى إلى أسطوانة أو سارية أو نحوها2
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ جَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ
باب الدنو من السترة5
كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ
لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَ الْحَائِطِ إِلَّا قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ فَلْيَدْنُ مِنْهُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْ سُتْرَتِهِ
باب من صلى إلى غير سترة4
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَجِئْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ لِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ
باب من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود9
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ
اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ " . فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ
قَطَعَ صَلَاتَنَا ، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ
قَطَعَ صَلَاتَنَا ، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ
باب الدليل على أن مرور المرأة بين يديه لا يفسد الصلاة8
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ
أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ مُعْتَرِضَةً فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُصَلِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ ، فَيُصَلِّي
باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة8
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى
بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ ، وَقَالَ : فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرُوا عِنْدَهُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ لِذَلِكَ
جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ ، فَأَرْسَلْنَا الْحِمَارَ ، وَدَخَلْنَا فِي الصَّلَاةِ
مَنِ الْمُسَبِّحُ آنِفًا : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة8
زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ وَمَعَهُ عَبَّاسٌ ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ ، وَادْرَءُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ فَمَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو عُثمَانَ البَصرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ ثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ ثَنَا
باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث3
لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ
لَا تَصُفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْعَبُونَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةً مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ