سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر
154 حديثًا · 33 بابًا
باب عدد التكبير في صلاة الجنازة10
نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا فَصَفَّهُمْ وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
صَلَّى عَلَى قَبْرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا
صَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
باب من روي أنه كبر على جنازة خمسا1
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَهَا خَمْسًا
باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها3
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا
باب من ذهب في ذلك مذهب التخيير والاقتداء بالإمام في عدد التكبير1
لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقْتٌ ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ
باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورأى بعضهم الزيادة منسوخة7
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ
كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا
آخِرُ جِنَازَةٍ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ
باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ
باب القراءة في صلاة الجنازة7
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا
أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ
صَلَّى بِنَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة2
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَا وَاللهِ أُخْبِرُكَ ، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الدعاء في صلاة الجنازة17
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَحمَدَ الجُرجَانِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ ثَنَا
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهَا ، قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ، وَحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ
كَانَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمَيِّتِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ
أَنْتَ خَلَقْتَهَا أَوْ خَلَقْتَهُ
كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا
حَضَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِنَا عَلَى جِنَازَةٍ بِالْأَبْوَاءِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا
باب ما روي في الاستغفار للميت والدعاء له ما بين التكبيرة الرابعة والسلام1
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي
باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة6
صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى جِنَازَةِ يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
تَسْلِيمَةٌ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله2
وَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ
ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ
باب من قال يسلم تسليما خفيا2
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُكَبِّرَ
باب من قال يسلم حتى يسمع من يليه1
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ
باب يرفع يديه في كل تكبيرة1
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ
باب المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح بنفسه وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه1
بَابُ الْمَسْبُوقِ لَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً
باب الرجل تفوته الصلاة مع الإمام فيصليها بعده5
مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَأُتِيَ بِهِ الرَّحَبَةَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا
أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْجُعْفِيِّ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ أَدْرَكَهُمْ بِالْجَبَّانِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى جِنَازَةً وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا وَالسَّرِيرُ مَوْضُوعٌ فَصَلَّى قِبَلَ السَّرِيرِ
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت27
أَنَّهُ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى بِهِمْ فَأَمَّهُمْ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ
فَصَلَّوْا عَلَيْهِ
انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ
صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ
أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى بنِ إِبرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ النَّضرِ الجَارُودِيُّ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ بِقَبْرٍ حَدِيثِ عَهْدٍ بِدَفْنٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ
أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي
أَفَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ
إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهَا
إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا
إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا
مَا فَعَلَ فُلَانٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَلَا آذَنْتُمُونِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُودُ مَرْضَى مَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ وَضُعَفَائِهِمْ
أَلَا سَبَقَ الْقَوْمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بَعْدَ مَوْتِهَا بِشَهْرٍ
هَذِهِ وَهَذِهِ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ سَنَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
فَقَدِمَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَتْ : أَيْنَ قَبْرُ أَخِي ؟ فَأَتَتْهُ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ
قَدِمَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ وَفَاةِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بِثَلَاثٍ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ
باب الصلاة على الميت الغائب بالنية8
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّهُمْ فِي الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَصَلُّوا عَلَى أَصْحَمَةَ
صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ بِلَادِكُمْ
إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ
فَصَفَّنَا خَلْفَهُ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ
مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ
يَا جِبْرَائِيلُ ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ أَرَهَا طَلَعَتْ فِيمَا مَضَى
يَا جِبْرَائِيلُ ، بِمَا نَالَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ
باب الصلاة على الجنازة في المسجد7
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ
وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ
مَا تَرَكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ
فَرَأَيْتُ الْجِنَازَةَ تُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا
باب الميت يدخله قبره الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب بالميت رحما8
غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً
غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
كَانَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَقُثَمَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَشُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ
نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ
quot; هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ
هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعًا
باب ما روي في ستر القبر بثوب3
جَلَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ سَعْدٍ بِثَوْبِهِ
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا
إِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ
باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر6
أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
سُلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
أُدْخِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ لَحْدًا
رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَالِيًا لِلْقُرْآنِ
باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره6
كَانَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ قَالَ : " بِسْمِ اللهِ
إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ
حَضَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الحَافِظُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ رَجَاءٍ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ بنِ عَامِرٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ أَدْخَلَ مَيِّتًا فِي قَبْرِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ
باب ما يقال بعد الدفن4
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ قَالَ : " اسْتَغْفِرُوا لِمَيِّتِكُمْ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَسْلَمَ إِلَيْكَ الْأَهْلَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ فَقَامَ النَّاسُ عَنْهُ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ
فَإِذَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ
باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر1
إِذَا أَدْخَلْتُمُونِي قَبْرِي فَضَعُونِي فِي اللَّحْدِ وَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ
باب كراهية الذبح عند القبر1
لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ
باب من كره نقل الموتى من أرض إلى أرض3
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ
ادْفِنُونِي خَلْفَ النَّهَرِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْفِنُونِي حَيْثُ قُبِضْتُ
مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي أَوْ يَحْزُنُنِي فِي نَفْسِي إِلَّا أَنِّي وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ دُفِنَ فِي مَكَانِهِ
باب من لم ير به بأسا وإن كان الاختيار فيما مضى3
مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْعَقِيقِ
قَدْ حُمِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَ بِالْحُبْشِيِّ عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَنَقَلَهُ ابْنُ صَفْوَانَ إِلَى مَكَّةَ
باب من حول الميت من قبره إلى آخر لحاجة2
دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَدَفَنْتُهُ عَلَى حِدَةٍ
دُفِنَ أَبِي مَعَ رَجُلٍ ، فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَاكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
باب من كره أن يحفر له قبر غيره إذا كان يتوهم بقاء شيء منه مخافة أن يكسر له عظم4
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا أَحمَدُ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَ ابنُ جُرَيجٍ عَن سَعدِ بنِ سَعِيدٍ
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
باب من رأى أن يدفن في أرض مملوكة بإذن صاحبها1
انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ ، وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلَا الْمُسْلِمِينَ