سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط
124 حديثًا · 33 بابًا
باب السنة في تكفين الرجل4
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ كُرْسُفٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر الخبر الذي يخالف ما روينا في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم3
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
باب بيان عائشة بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها4
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ
أُدْرِجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ
أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد3
ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، وَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ
لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، جَلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاحِيَةً
باب جواز التكفين في القميص5
أَتَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ
لَمَّا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْمَدِينَةِ ، طَلَبَتْ لَهُ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَنبَأَ ابنُ نَاجِيَةَ ثَنَا إِسحَاقُ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ
الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُوزَّرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ
باب استحباب البياض في الكفن2
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ
باب من استحب فيه الحبرة وما صبغ غزله ثم نسج2
إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ
باب ما يستحب من تحسين الكفن1
إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
باب من كره ترك القصد فيه2
لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ
ابْتَاعُوا لِي كَفَنًا ، قَالَ : فَأُتِيَ بِحُلَّةٍ ثَمَنَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا
باب من استعد الكفن في حال الحياة1
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ مِنْهَا حَاشِيَتُهَا
باب الحنوط للميت6
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
إِنَّ آدَمَ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
لَمَّا احْتُضِرَ آدَمُ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا
إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ ، فَأَوْتِرُوا
أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مُتُّ ، ثُمَّ حَنِّطُونِي
باب الكافور والمسك للحنوط5
الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ
حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ
كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِسْكٌ ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ
وَأَيُّ طِيبٍ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ
لَمَّا تُوُفِّيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ
باب الدخول على الميت وتقبيله4
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ
لَا تَبْكِي ، أَوْ مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُوهُ
باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر2
لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ
انْطَلِقْ بِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ ، فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ ، فَقُلْ : بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
باب السنة في اللحد4
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
باب ما روي في قطيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم3
أُدْخِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَنبَأَ
وَقَدْ كَانَ شُقْرَانُ - حِينَ وَضَعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُفْرَتِهِ
باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى2
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ : مَنْ يُقِمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ
الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
باب الإذخر للقبور وسد الفرج2
لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ، بِاسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ
باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي8
وَاللهِ مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَثَا فِي قَبْرٍ ثَلَاثًا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ ، فَلَمْ تُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ
صَلَّى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُكَفِّفٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَبْرِ ابْنِ مُكَفَّفٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ
باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا4
نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُلْحِدَ لَهُ لَحْدًا ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءُ ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ
كَانَ يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ
باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه5
أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ
رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَاءُ رَشًّا
باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت1
لِيُعْلَمَ بِهَا قَبْرُ أَخِي ، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي
باب انصراف من شاء إذا فرغ من القبر أو إذا ووري وما في انتظاره ذلك له من الأجر6
مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ فَقَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحدِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحمَدُ بنُ أَبِي العَبَّاسِ الذَّورَبِيُّ
لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه7
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا ، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا
أَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن سَعدِ بنِ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ ثَنَا حُسَينُ
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَرُبَّ عِذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ
بَابُ تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَتَسْطِيحِهَا4
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا
أَنْ لَا تَتْرُكَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ
يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ قُبُورَهُمْ مُسْتَطِيرَةً
باب من قال بتسنيم القبور2
رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
باب لا يبنى على القبور ولا تجصص2
نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ
أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ
باب في غسل المرأة3
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا
فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْخَمْسِ فَلْتَجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ
باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون وإلقائهن خلفها3
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ
باب كفن المرأة3
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً
وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا
باب الإنسان يموت في البحر1
فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ
باب ما يستدل به على أن كفن الميت ومؤونته من رأس المال بالمعروف4
مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ
غَطُّوا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة16
الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ
بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ
الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِي قَرِيبًا مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِّثَ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ
أَحَقُّ مَا صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ
إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ مَاتَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى السِّقْطِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
قَدْ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَغْفُورًا لَهُ