البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
7 أحاديث · 7 أبواب
الحديث الأول أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا1
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة و(المخابرة) ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَة أَحَادِيث : أَحدهَا عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج م…
الحَدِيث الثَّانِي عَامل أهل خَيْبَر بالشطر مِمَّا يخرج من النّخل وَالشَّجر1
الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامل أهل خَيْبَر بالشطر مِمَّا يخرج من النّخل وَالشَّجر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن ابْن صاعد ، ثَنَا يُوسُف الْقطَّان وَشُعَيْب بن أَيُّوب قَالَا : ثَنَا ابْن نمير ، ع…
الحَدِيث الثَّالِث كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا1
حَتَّى زعم بدل أخبرنَا وَقَالَ : من (أجل) ذَلِكَ بدل لقَوْل رَافع بن خديج . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيره ، عَن سُفْيَان وَغَيره ، عَن عَمْرو قَالَ : سَمِعت ابْن عمر يَقُول : كُنَّا لَا نرَى بالْخبر بَأْسا حَتَّى كَانَ عَام…
الحَدِيث الرَّابِع وَالْخَامِس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن المخابرة1
حسن . وأما حَدِيث غَيره فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث زيد بن ثَابت رَضي اللهُ عَنهُ وَأخرج من حَدِيث جَابر - رَفعه - : من لم يذر المخابرة فليؤذن بِحَرب من الله وَرَسُوله .
الحَدِيث السَّادِس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الْمُزَارعَة1
دَخَلنَا عَلَى عبد الله بن معقل فَسَأَلْنَاهُ عَن (الْمُزَارعَة) فَقَالَ : (زعم) ثَابت بن الضَّحَّاك أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة ، وَقَالَ : لَا بَأْس (بهَا )) .
الحَدِيث السَّابِع ساقى أهل خَيْبَر عَلَى نصف التَّمْر وَالزَّرْع1
لما افتتحت خَيْبَر سَأَلت الْيَهُود رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن يقرهم فِيهَا عَلَى أَن يعملوا عَلَى نصف مَا يخرج مِنْهَا من التَّمْر وَالزَّرْع ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أقركم (فِيهَا) عَلَى ذَلِكَ …