البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
كتاب الدِّيات
77 حديثًا · 62 بابًا
الحَدِيث الأول أَن فِي النَّفس المؤمنة مائة من الْإِبِل1
كتاب الدِّيات كتاب الدِّيات ذكر فِيهِ - رحمه الله - أَحَادِيث وآثارًا ، أما الْأَحَادِيث فستة وَسِتُّونَ : الحَدِيث الأول عَن أبي بكر بن بن محمد عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب - ذكر فِي…
الحَدِيث الثَّانِي قَضَى فِي دِيَة الْخَطَأ بِمائة من الْإِبِل1
وَقد رَأَيْته فِي كتاب ابْن خُزَيْمَة وَهُوَ إِمَام فِي رِوَايَة وَكِيع ، عَن سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ كَذَلِك بني لبون . وَفِي رِوَايَة : سعيد بن بشير ، عَن قَتَادَة ، عَن أبي مجلز ، عَن أبي عُبَيْدَة ، عَن ابْن مَسْعُود ، كَذَلِك بني لبون . وَرَوَاهُ من حَدِيث…
الحَدِيث الثَّالِث إِن أَعْتَى النَّاس عَلَى الله ثَلَاثَة1
رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق وخُولِفَ ، عَن الزُّهْرِي ، عَن عَطاء بن يزِيد ، عَن أبي شُرَيْح مَرْفُوعا . وَرَوَاهُ عقيل وَيُونُس وَغَيرهمَا عَن الزُّهْرِيّ عَن مُسلم بن يزِيد ، عَن أبي شُرَيْح مَرْفُوعا وَهُوَ الصَّحِيح ، وَأَخْطَأ عبد الرَّحْمَن بن إِس…
الحَدِيث الرَّابِع أَلا إنَّ فِي قتل الْعمد الْخَطَأ قَتِيل السَّوْط1
أَلا إنَّ فِي قتل الْعمد الْخَطَأ قَتِيل السَّوْط والعصا مائة من الْإِبِل مُغَلّظَة ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا . هَذَا الحَدِيث سلف بَيَانه فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص فَرَاجعه مِنْهُ .
الحَدِيث الْخَامِس من قتل مُتَعَمدا سلم إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول1
من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ، فَإِن شَاءُوا قتلوا ، وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة ، وَهِي : ثَلَاثُونَ حقة ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعُونَ خلفة ، وَمَا صُولحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم . وَذَلِكَ لتشديد الْعقل . قَالَ التِّرْمِذِي : …
الحَدِيث السَّادِس أَن امْرَأتَيْنِ ضرتين اقتتلتا فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بعمود فسطاط فَمَاتَتْ1
الحَدِيث السَّادِس أَن امْرَأتَيْنِ ضرتين اقتتلتا فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بعمود فسطاط فَمَاتَتْ ، فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِالدِّيَةِ عَلَى عاقلتها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مطولا من حَدِيث أبي هُر…
الحَدِيث السَّابِع الْعمد الْخَطَأ1
الحَدِيث السَّابِع حَدِيث : الْعمد الْخَطَأ عَلَى مَا تقدم ، قد سلف هَذَا وَاضحا .
الحَدِيث الثَّامِن أَلا إِن فِي الدِّيَة الْعُظْمَى مائة من الْإِبِل1
إِن من قَضَاء رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الدِّيَة الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَة بِثَلَاثِينَ ابْنة لبون ، وَثَلَاثِينَ حقة وَأَرْبَعين خلفة ، وَقَضَى فِي الدِّيَة الصُّغْرَى بِثَلَاثِينَ ابْنة لبون ، وَثَلَاثِينَ حقة وَعشْرين بنت مَخَاض ، وَعشْرين…
الحَدِيث التَّاسِع والعاشر فِي النَّفس مائة من الْإِبِل1
فِي قَتِيل السَّوط والعصا مائة من الْإِبِل . هَذَانِ الحديثان تقدما فراجعهما .
الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله1
كَانَت الْإِبِل حَتَّى كَانَ عمر فقوم الْإِبِل عشْرين ومائة كل بعير ، فَإِن شَاءَ الْقَرَوِي أعطَاهُ مائة نَاقَة وَلم يُعْطه ذَهَبا كَذَلِك الْأَمر الأول . وَرَوَى الْبَيْهَقِي من حَدِيث شريك بن عبد الله أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت …
الحَدِيث الثَّالِث وَالرَّابِع عشر قضي فِي الدِّيَة بِأَلف دِينَار1
رُبمَا وهم . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِي : كَانَ أميًّا مغفلاً ، رَوَى عَن شُعْبَة حَدِيثا بَاطِلا ، وَمَا أبعد أَن يكون وضع لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أميًّا . وَأما ابْن الْجَوْزِي فَذكر حَدِيث ابْن مُسلم هَذَا من طَرِيق التِّرْمِذِي ، ثمَّ قَالَ : إِن قيل رَوَ…
الحَدِيث الْخَامِس عشر كَانَ يقوم الْإِبِل عَلَى أهل الْقرى1
وَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ ، وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا . قَالَ مُحَمَّد بن رَاشد : هَذَا كُله حَدثنِي بِهِ سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِي…
الحَدِيث السَّادِس عشر دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل1
دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد أسلفناه بِطُولِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ ، نعم هُوَ مَوْجُود بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور من حَدِيث معَاذ بن جبل - رضي الله عنه - مَرْفُوعا . أخرجه الْبَيْهَقِي كَذَلِك …
الحَدِيث السَّابِع عشر عقل الْمَرْأَة كعقل الرجل إِلَى ثلث الدِّيَة1
عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى تبلغ الدِّيَة من ثلثهَا وَهَذَا حَدِيث ضَعِيف لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل ، عَن غير الشاميين فَإِن ابْن جريج حجازي مكي . وَقد قَالَ يَحْيَى بن معِين : هُوَ ثِقَة فِيمَا رَوَى عَن الشاميين . وَقَالَ أَحْمد : مَا رَوَى ع…
الحَدِيث الثَّامِن عشر دِيَة الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي أَرْبَعَة آلَاف1
هَذَا حَدِيث ثَابت الْحداد ، قَالَ أبي : وَقد رَوَاهُ قَتَادَة ، عَن سعيد وَفِي سَماع ابْن الْمسيب من عمر مقَال . قَالَ مَالك : لم يسمع مِنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : سمع مِنْهُ . وَقد جَاءَ عَن عمر خلاف هَذَا قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا رَبَاح بن …
الحَدِيث التَّاسِع عشر أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله1
بِحَق الْإِسْلَام وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أنس : فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، وصلوا صَلَاتنَا ؛ حرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَ…
الحَدِيث الْعشْرُونَ وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل1
الحَدِيث الْعشْرُونَ عَن عَمْرو بن حزم - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكتاب الَّذِي كتبه إِلَى أهل الْيمن : ... وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص .
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل1
فِي المواضح خمس خمس هَذَا لَفظهمْ خلا النَّسَائِي ؛ فَإِن لَفظه لما افْتتح رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَّة قَالَ فِي خطبَته : فِي المواضح خمسٌ خمسٌ قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن . وَفِي رِوَايَة : لعبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج ، عَن عَمْرو بن…
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين فِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل1
فِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص أَيْضا .
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أوجب فِي الهاشمة عشرا من الْإِبِل1
لم يرد فِي الهاشمة شَيْء عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ . هُوَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل الْأَخير ، فَلَا يحضرني من رَوَاهُ مَرْفُوعا ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف . أخرجه الدَّارَقُطْنِي وَالْ…
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين فِي المأمومة ثلث الدِّيَة1
فِي المأمومة ثلث الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص .
الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين فِي المأمومة ثلث الدِّيَة1
فِي المأمومة ثلث الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِن من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فِي المأمومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ ... وَقد تقدم قَرِيبا بِطُولِهِ فَرَاجعه مِنْهُ…
الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين جعل فِي الْمُوَضّحَة خمْسا من الْإِبِل1
قضي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجِرَاحَات ، فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ... الحَدِيث ... عَن الْحسن أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعقل مَا دون الْمُوَضّحَة بِشَيْء وَرَوَى الْبَيْهَقِي من حَدِيث ابْن شهَاب وَرَبِيعَة وَأبي الزِّن…
الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة1
فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص .
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين جعل فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة1
هَذَا حَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عمر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد ، وَلَا نعلم رَوَى عِكْرِمَة بن خَالِد عَن أبي بكر بن عبيد الله إِلَّا هَذَا الحَدِيث . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، ثَنَا أَبُو الْجَواب ، ثَنَا عما…
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين فِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل1
وَقد رَوَاهُ بَعضهم - يَعْنِي : القَاضِي الْحُسَيْن - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مجازفة فِي الرِّوَايَة ، وَلم يَصح عندنَا خبر بذلك فِي كتب الحَدِيث . قلت : وَمَعَ الْمَاوَرْدِي القَاضِي الْحُسَيْن ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : رَوَى عَمْرو بن حزم أَن ال…
الحَدِيث الثَّلَاثُونَ وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل1
وَفِي الْعين : خَمْسُونَ من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص وَاللَّفْظ الْمَذْكُور هُوَ لفظ مَالك وَأبي دَاوُد .
الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة1
فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث هُوَ حَدِيث عَمْرو بن حزم الْمَذْكُور رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور النَّسَائِي وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِي والرافعي غاير بَينهمَا وهما حَدِيث وَاحِد بِلَفْظ مُخْتَلف ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرِيد أَنه …
الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ وَفِي الْأنف إِذا أوعى جدعًا الدِّيَة1
أَخْبرنِي طَاوس ، قَالَ فِي الْكتاب الَّذِي عِنْدهم عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : وَفِي الْأنف إِذا قطع من المارن مائة من الْإِبِل قَالَ الْبَيْهَقِي : وَفِي رِوَايَة وَكِيع ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد ، عَن رجل من آل عمر قَالَ : ق…
الحَدِيث الْخَامِس بعد الثَّلَاثِينَ وَفِي الشفتين الدِّيَة1
وَفِي الشفتين الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص .
الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ فِي اللِّسَان الدِّيَة1
فِي اللِّسَان الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب الْمشَار إِلَيْهِ وَاضحا ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن مَكْحُول أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فِي اللِّسَان الدِّيَة .
الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ سُئِلَ عَن الْجمال فَقَالَ هُوَ اللِّسَان1
اللِّسَان وَهَذَا مُرْسل لَا جرم ، قَالَ ابْن طَاهِر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الشهَاب : إِنَّه مُنْقَطع ثمَّ سرد السَّند الَّذِي ذكرته ، ثمَّ قَالَ : هَذَا إِسْنَاد مَجْهُول . قلت : وَله طَرِيق آخر بإسنادٍ مظلم رَوَاهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِي من حَدِيث أَحْمد بن…
الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ وَفِي السن خمس من الْإِبِل1
وَفِي السن خمس من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص .
الحَدِيث التَّاسِع بعد الثَّلَاثِينَ فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل1
فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الْبَاب فِي الحَدِيث الْخَامِس عشر مِنْهُ .
الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ الْأَسْنَان سَوَاء1
هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب . قَالَ ابْن الْقطَّان : كَذَا قَالَ ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة تمنع من تَصْحِيحه ، فرجاله كلهم ثِقَات ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يعل بِعِكْرِمَةَ ؛ لِأَن مَا قيل فِيهِ فِي الْحَقِيقَة شَيْء لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يعرج أهل الْعلم عَلَيْهِ .…
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْأَرْبَعين فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ الدِّيَة1
فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ الدِّيَة ، وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا . هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه غَرِيب ، ويغني عَنهُ حَدِيث عَمْرو بن حزم ، وَعَمْرو بن شُعَيْب السالفين مَعَ الْإِجْمَاع .
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين فِي الْيَدَيْنِ مائة من الْإِبِل1
فِي الْيَدَيْنِ مائة من الْإِبِل ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ ، وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل : عشر من الْإِبِل وَفِي لفظ : كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث سلف فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص فَرَاجعه مِنْهُ .
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين قطع السَّارِق من الْكُوع1
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قطع السَّارِق من الْكُوع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَمر بِقطع السَّارِق من الْمفصل وَرَوَاه…
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْأَرْبَعين وَفِي الذّكر الدِّيَة1
وَفِي الذّكر الدِّيَة ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة وَيروَى : فِي البيضتين . هَذَا الحَدِيث سلف فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص ، فَرَاجعه مِنْهُ ، وَفِي مَرَاسِيل أبي دَاوُد من حَدِيث معمر ، عَن الزُّهْرِي قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الذّكر …
الحَدِيث الْخَامِس بعد الْأَرْبَعين فِي الرجلَيْن الدِّيَة1
فِي الرجلَيْن الدِّيَة ، وَفِي الْوَاحِدَة نصفهَا . هَذَا الحَدِيث سلف فِي الْبَاب الْمشَار إِلَيْهِ قبل ، فَرَاجعه مِنْهُ .
الحَدِيث السَّادِس بعد الْأَرْبَعين فِي الْعقل الدِّيَة1
إِن إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِي ، أَي لِأَن فِي إِسْنَاده رشدين بن سعد ، وَعبد الرَّحْمَن الأفريقي وَقد ضعفا ، وَعبادَة بن نسي وَفِيه ضعف كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِي . قَالَ : وروينا ، عَن عمر بن الْخطاب مَا دلّ عَلَى أَنه قَضَى فِي الْعقل بِالدِّيَةِ . وَعَن زيد…
الحَدِيث السَّابِع بعد الْأَرْبَعين فِي الْبَصَر الدِّيَة1
فِي الْبَصَر الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، لَا أعلم من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ .
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْأَرْبَعين فِي السّمع الدِّيَة1
فِي السّمع الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه وَفِي إِسْنَاده مَا فِي حَدِيث : فِي الْعقل الدِّيَة وَقد سلف قَرِيبا بَيَانه . قَالَ الْبَيْهَقِي : وروينا عَن عمر بن الْخطاب مَا دلّ عَلَى أَنه قَضَى فِي السّمع بِالدِّيَةِ . قَالَ : وَعَن ز…
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْأَرْبَعين فِي الشم الدِّيَة1
فِي الشم الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث غَرِيب ، لَا أعلم من خرجه لَا من هَذَا الْوَجْه ، وَلَا من غَيره بعد الْبَحْث عَنهُ ، وَكَأن الرَّافِعِي قلد الْمَاوَرْدِي فِي إِيرَاده فَإِنَّهُ قَالَ : حَكَى بعض الروَاة عَن عَمْرو بن حزم أَنه - عليه الصلاة والسلام - قَالَ …
الحَدِيث الْخَمْسُونَ فِي الصلب الدِّيَة1
فِي الصلب الدِّيَة . هَذَا الحَدِيث سلف بَيَانه فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص . وَفِي مَرَاسِيل أبي دَاوُد من حَدِيث يزِيد بن عبد الله بن الْهَاد اللَّيْثِي ، عَن الزُّهْرِي : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الصلب بِالدِّيَةِ .
الحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ الْبِئْر جَبَّار1
هَذَا حَدِيث صَحِيح تقوم بِهِ الْحجَّة . فَائِدَة ثَانِيَة : فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِي : وَالرجل جُبَار وَهِي واهية أَيْضا . قَالَ الشَّافِعِي : هَذِه الرِّوَايَة غلط ؛ لِأَن الْحفاظ لم يحفظوها هَكَذَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي : لم…
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْخمسين وَالله لَا ينصبنه إِلَّا من يرقى عَلَى ظَهْري1
أتقلع ميزابًا نَصبه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ ! فَقَالَ عمر - رضي الله عنه - : وَالله لَا ينصبنه إِلَّا من يرقى عَلَى ظَهْري . وانحنى للْعَبَّاس حَتَّى رقي عَلَيْهِ فَأَعَادَهُ إِلَى مَوْضِعه . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي كتاب الصُّلْح ، …
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْخمسين أَن نَاسا بِالْيمن حفروا زُبية للأسد فَوَقع الْأسد فِيهَا1
أَنا أَقْْضِي بَيْنكُم ، واحتبى ، فَقَالَ رجل من الْقَوْم : إِن عليا قَضَى فِينَا فقصوا عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَأَجَازَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - . هَذَا لفظ أَحْمد ، وَلَفظ الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِي بِنَحْوِهِ ، وَفِي روايتهما : للْأولِ ربع الدِّيَة من…
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا1
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا ، فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر - وَيروَى بعمود فسطاط - فقتلتها فَأسْقطت جَنِينا فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَة القاتلة ، وَفِي الْجَنِين بغرة عبدٍ أ…
الحَدِيث الْخَامِس بعد الْخمسين أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل اقتتلتا فقتلت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى1
فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَا مِيرَاثهَا لزَوجهَا وَوَلدهَا مجَالد ضعَّفوه ، وَقَالَ يَحْيَى بن معِين مرّة : صَالح . وَوَقع فِي أصل الرَّوْضَة تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث ، وَهَذَا لَفظه : وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح أَنه - عليه السلام - قَضَى بدية…
الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين أما إِنَّه لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ1
أما إِنَّه لَا تجني عَلَيْهِ وَلَا يجني عَلَيْك ، وَقَرَأَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم – وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى وَلَيْسَ فِي رِوَايَة النَّسَائِي : وَقَرَأَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَأ…
الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين مَا كَانَت تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله فِي الشَّيْء التافه1
الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : مَا كَانَت تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّيْء التافه . هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كتاب اللّقطَة فَرَاجعه مِنْهُ .
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْخمسين جعل الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة1
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْخمسين أنَّه - صلى الله عليه وسلم - جعل الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد سلف قَرِيبا فَرَاجعه .
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْخمسين لَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا اعترافًا1
الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة . قَالَ الْبَيْهَقِي : كَذَا قَالَ : عَن عَامر ، عَن عمر ، وَهُوَ عَن عمر مُنْقَطع . قلت : وَضَعِيف ، فَإِن فِيهِ عبد الْملك بن حُسَيْن وَقد ضَعَّفُوهُ قَالَ : وَالْمَحْفُوظ أَنه عَن عَامر الشّع…
الحَدِيث السِّتُّونَ قَضَى بالغرة عَلَى الْعَاقِلَة1
الحَدِيث السِّتُّونَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالغرة عَلَى الْعَاقِلَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة - رضي الله عنه - أَن امْرَأتَيْنِ ضربت إِحْدَاهمَا بعمود فَأسْقطت ، فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي …
الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين1
جَوَابه أَن من عرف حجَّة عَلَى من لم يعرف ، وَقَول الشَّافِعِي لَا يرد بِمثل ذَلِك وَهُوَ أعرف الْقَوْم بالأخبار والتواريخ . وَلما ذكر الْبَيْهَقِي فِي سنَنه قولة الشَّافِعِي السالفة لم يعقبها إِلَّا بِقَضَاء عمر وَعلي ، وَقَول يَحْيَى بن سعيد : أَنه السّنة فَ…
الحَدِيث الثَّانِي بعد السِّتين لَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا عبدا وَلَا اعترافًا1
لَا تعقل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافًا وَلَا مَا جنَى الْمَمْلُوك . قَالَ أَبُو عبيد : وَقَالَ ابْن أبي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ العَبْد يجني عَلَيْهِ ، يَقُول : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي شَيْء ، إِنَّمَا ثمنه فِي مَاله خاصَّة . وَإِلَ…
الحَدِيث الثَّالِث بعد السِّتين قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي1
الحَدِيث الثَّالِث بعد السِّتين أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي . هَذَا الحَدِيث تكَرر فِي الْبَاب وَقد سلف قَرِيبا .
الحَدِيث الرَّابِع بعد السِّتين أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل رمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها1
الحَدِيث الرَّابِع بعد السِّتين عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - : أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل رمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها وَمَا فِي جوفها ، فَقَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبدٍ أَو وليدة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَ…
الحَدِيث الْخَامِس بعد السِّتين قَضَى فِي الْجَنِين بغرة1
وَقد يحْتَج لَهُ بِظَاهِر مَا رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الْجَنِين بغرة . هَذَا الحَدِيث سلف فِي الْبَاب . لَكِن فِي جَنِين الْمَرْأَة السَّالفة الَّتِي ضربت بِحجر فقتلت وَمَا فِي بَطنهَا ، فَتَأَمّله .
الحَدِيث السَّادِس بعد السِّتين الغرة عَلَى الْعَاقِلَة1
الحَدِيث السَّادِس بعد السِّتين قَالَ الرَّافِعِي : وَسَوَاء كَانَت الْجِنَايَة عمدا أَو خطأ فالغرة عَلَى الْعَاقِلَة ، كَمَا ورد بِهِ الْخَبَر . وَهَذَا قد سلف فِي الْبَاب قَرِيبا . هَذَا آخر أَحَادِيث الْبَاب بِحَمْد الله ومنّه .
الآثار16
وَأما آثاره فسبعة وَثَلَاثُونَ : أَحدهَا : عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا عَلَيْهِ فِي تخميس الدِّيَة وَقد سلف فِي أَوَائِل الْبَاب . ثَانِيهَا : عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَة الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل وَفصل كَذَلِك ، وَهَذَا قد تقدم أ…
يُزَاد فِي دِيَة الْمَقْتُول فِي الشَّهْر الْحَرَام أَرْبَعَة آلَاف وَفِي دِيَة الْمَقْتُول فِي الْحرم . وأسنده فِي الْمعرفَة من حَدِيث مُحَمَّد ابن إِسْحَاق ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي زيد ، عَن نَافِع بن جُبَير ، قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس : يُزَاد فِي دِيَة ا…
جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء إِلَى الثُّلُث فَمَا زَاد فعلَى النّصْف وَقَالَ ابْن مَسْعُود : إِلَّا السن والموضحة فَإِنَّهُمَا سَوَاء ، وَمَا زَاد فعلَى النّصْف وَقَالَ عَلّي بن أبي طَالب : عَلَى النّصْف فِي كل شَيْء قَالَ : وَكَانَ قَول عَلّي أعجبها إِ…
قَضَى عمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن عَفَّان فِي دِيَة الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي بِثلث دِيَة الْمُسلم ، وَقَضَى عمر فِي دِيَة الْمَجُوسِي بثمانمائة دِرْهَم . قَالَ الشَّافِعِي : وَلم نعلم أحدا قَالَ فِي دياتهم أقل من هَذَا . وَأما أثر ابْن مَسْعُود : فَرَوَاهُ…
الْأَثر السَّادِس عشر : قَالَ الرَّافِعِي : وَلَو طعنه وَنفذ السنان من الْبَطن حَتَّى خرج من الظّهْر أَو من أحد الجنبين إِلَى الآخر ، فَفِيهِ وَجْهَان : وَيُقَال قَولَانِ أصَحهمَا : ويحكى عَن مَالك أَن الْحَاصِل جائفتان ، لما رُوِي عَن أبي بكر - رضي الله عنه -…
فِي الْأذن النّصْف قَالَ زيد بن أسلم : مَضَت السّنة أَن فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة . وَقَالَ عِكْرِمَة : قَضَى عمر فِي الْأذن بِنصْف الدِّيَة قَالَ معمر : وَالنَّاس عَلَيْهِ .
الْأَثر التَّاسِع عشر : عَن عمر - رضي الله عنه - : أَنه قَضَى فِي الترقوة بجمل ، وَفِي الضلع بجمل وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَالشَّافِعِي فِي الْأُم عَنهُ عَن زيد بن أسلم ، عَن مُسلم بن جُنْدُب ، عَن أسلم مولَى عمر بن الْخطاب أَن عمر قَضَى …
مَضَت السُّنة فِي إِيجَاب الدِّيَة فِيمَا إِذا جني عَلَى لِسَانه فَأبْطل كَلَامه وَهَذَا لم أره كَذَلِك وَفِي الْبَيْهَقِي من حَدِيث ابْن وهب ، أَخْبرنِي عِيَاض بن عبد الله الفِهري ، أَنه سمع زيد بن أسلم يَقُول : مَضَت السّنة فِي أَشْيَاء من الْإِنْسَان ، قَال…
الْأَثر الثَّالِث وَالرَّابِع وَالْخَامِس بعد الْعشْرين : حَدِيث أبي بكر وَعمر وَعلي أَنهم قَالُوا : إِذا جنَى إِنْسَان عَلَى آخر فِي صلبه فَذهب جمَاعُة أَن الدِّيَة تلْزمهُ . وَهَذَا لَا يحضرني من خرجه عَنهُ ، وَقد سلف فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل : أَن…
فِي الْإِفْضَاء الدِّيَة . وَهَذَا الْأَثر لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ . الْأَثر السَّابِع وَالثَّامِن وَالتَّاسِع بعد الْعشْرين : عَن عمر - رضي الله عنه - : أَن جراح العَبْد من ثمنه كجراح الْحر من دِيَته وَعَن عَلي مثله وَهَذَا لَا يحضرني من خرجه عَ…
أرسل عمر إِلَى امْرَأَة مغيبة كَانَ يدْخل عَلَيْهَا فَأنْكر ذَلِك ، فَقيل لَهَا : أجيبي عمر . قَالَت : وَيْلَهَا مَالهَا ولعمر . فَبَيْنَمَا هِي فِي الطَّرِيق ضربهَا الطلق فَدخلت دَارا فَأَلْقَت وَلَدهَا ، فصاح الصَّبِي صيحتين وَمَات ، فَاسْتَشَارَ عمر الصَّحَ…
كتب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كل بطن عقولة . رَوَاهُ مُسلم . قَالَ الشَّافِعِي : قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْعَاقِلَة ، وَلَا ديوَان حَتَّى كَانَ الدِّيوَان حِين كثر المَال فِي زمَان عمر . ثمَّ رَوَى عَن جَابر بن عبد الله :…
قَضَى عمر عَلَى عَلّي - رضي الله عنهما - بِأَن يعقل عَن موَالِي صَفِيَّة بنت عبد الْمطلب ، وَقَضَى للزبير بميراثها ؛ لِأَنَّهُ ابْنهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث سُفْيَان ، عَن حَمَّاد ، عَن إِبْرَاهِيم أَن عليًّا وَالزبير اخْتَصمَا فِي موَالِي لصفية إ…
جعل عمر بن الْخطاب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين ، وثلثي الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَنصف الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَثلث الدِّيَة فِي سنة . وَقد سلف هَذَا فِي الْأَحَادِيث فِي الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين .
العَبْد لَا يغرم سَيّده فَوق نَفسه شَيْئا . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من رِوَايَة مُجَاهِد عَنهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور بِزِيَادَة وَإِن كَانَ الْمَجْرُوح أَكثر من ثمن العَبْد فَلَا يُزَاد لَهُ .
إِسْنَاده مُنْقَطع وَرَوَى الْبَيْهَقِي عَن مَالك وَيَحْيَى بن أَيُّوب عَن ربيعَة أَنه بلغه أَن الْغرَّة تقوم خمسين دِينَارا أَو سِتّمائة دِرْهَم ، ودية الْمَرْأَة خَمْسمائة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم ، ودية جَنِينهَا عشر دِيَتهَا . قَالَ مَالك : فنرى أَ…