البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
كتاب الْعدَد
36 حديثًا · 28 بابًا
الحديث الأول دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك1
كتاب الْعدَد كتاب الْعدَد ذكر فِيهِ أَحَادِيث وآثارًا ، أما الْأَحَادِيث فسبعة : أَحدهَا أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش : دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك . هَذَا الحَدِيث سبق الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كتاب الْحيض وَاضحا فَليُرَاجع مِن…
الحَدِيث الثَّانِي إِن السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر ثمَّ تطلقها1
الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِابْنِ عمر وَقد طلق امْرَأَته فِي الْحيض : إِن السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر ثمَّ تطلقها فِي كل قرء طَلْقَة . هَذَا الحَدِيث سلف ، بِطرقِهِ فِي كتاب الطَّلَاق فَرَاجعه من ثمَّ .
الحَدِيث الثَّالِث أَنه عليه السلام قَرَأَ فطلقوهن لقبل عدتهن1
الحَدِيث الثَّالِث أَنه - عليه السلام - قَرَأَ فطلقوهن لقبل عدتهن . وَهَذَا الحَدِيث هُوَ بعض من الَّذِي قبله ، وَقد قدمنَا مَا أسلفناه فِي الطَّلَاق . قَالَ الرَّافِعِي : وَقبل الشَّيْء أَوله .
الحَدِيث الرَّابِع يُطلق العَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بقرءين1
الحَدِيث الرَّابِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ومَوْقُوفا يُطلق العَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بقرءين . هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الطَّلَاق وَاضحا فَرَاجعه مِنْهُ .
الحَدِيث الْخَامِس لَا تسق بمائك زرع غَيْرك1
وَهَذِه الرِّوَايَة لَيست مَحْفُوظَة وَهِي وهم من أبي مُعَاوِيَة . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِ الِاسْتِبْرَاء ، وَهَذَا لَفظه : من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْي…
الحَدِيث السَّادِس حللت فَانْكِحِي من شِئْت من الْأزْوَاج1
الحَدِيث السَّادِس ثَبت أَن سبيعة الأَسلمية ولدت بعد وَفَاة زَوجهَا بِنصْف شهر فَقَالَ لَهَا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : حللت فَانْكِحِي من شِئْت من الْأزْوَاج . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مطولا أخرجه البُخَارِي من حَدِ…
الحَدِيث السَّابِع امْرَأَة الْمَفْقُود تصبر حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِين مَوته أَو طَلَاقه1
وَرَاوِيه عَن الْمُغيرَة هُوَ مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث يروي عَن الْمُغيرَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيث مَنَاكِير أباطيل . وَأعله عبد الْحق بِمُحَمد هَذَا فَقَط وَقَالَ إِنَّه مَتْرُوك ، وأهمل مَا أسلفناه . وَقَالَ الْبَ…
الآثار9
عدَّة الْأمة إِذا لم تَحض شَهْرَيْن ، وَإِذا حَاضَت حيضتين . ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق الشَّافِعِي : أبنا سُفْيَان ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن عَمْرو بن أَوْس الثَّقَفِي ، عَن رجل من بني ثَقِيف أَنه سمع عمر بن الْخطاب يَقُول : لَو اسْتَطَعْت لجعلتها حَيْضَة وَن…
الْأَثر الثَّامِن : أَن حبَان بن منقذ طلق امْرَأَته طَلْقَة وَاحِدَة ، وَكَانَت لَهَا مِنْهُ بُنية صَغِيرَة ترضعها فتباعد حَيْضهَا وَمرض حبَان . فَقيل لَهُ : إِنَّك إِن مت وَرثتك . فَمَضَى إِلَى عُثْمَان وَعِنْده عَلّي وَزيد - رضي الله عنهم - فَسَأَلَهُ عَن ذَ…
أَيّمَا امْرَأَة طلقت فَحَاضَت حَيْضَة أَو حيضتين ثمَّ ارْتَفع حَيْضهَا فَإِنَّهَا تنْتَظر تِسْعَة أشهر ، فَإِن بَان بهَا حمل فَذَاك ، وَإِلَّا اعْتدت بِثَلَاثَة أشهر وحلت . وَهَذَا الْأَثر هُوَ عين الْعَاشِر ، وَالسَّابِع أَيْضا . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَإِلَى…
وَاحْتج لَهُ أَصْحَابه بِحَدِيث فِيهِ الْحَارِث بن حصيرة - وَهُوَ هَالك - : أَن ابْن صياد ولد لِسنتَيْنِ وَهَذَا كذب وباطل ، وَابْن حصيرة هَذَا - سَيَأْتِي - يَقُول بالرجعة . وَعَن أبي سُفْيَان ، عَن أَشْيَاخ لَهُم عَن عمر أَنه رفع إِلَيْهِ امْرَأَة غَابَ عَنْ…
وَرَوَاهُ أَبُو عبيد ، عَن مُحَمَّد بن كثير ، عَن الْأَوْزَاعِي ، عَن الزُّهْرِي ، عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر ، وَعُثْمَان - رضي الله عنهما - قَالَا : امْرَأَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ، ثمَّ تنْكح . ثمَّ رَوَى ال…
الْأَثر الرَّابِع عشر ، وَالْخَامِس عشر : عَن عمر ، وَعلي - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالَا : إِذا كَانَ عَلَى الْمَرْأَة عدتان من شَخْصَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يتداخلان . وَهَذَا صَحِيح عَنْهُمَا ، أما الأول : فَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ ، وَالشَّافِعِي …
لَو ولدت وَزوجهَا عَلَى السرير لم يدْفن لحلت . الْأَثر السَّابِع عشر : عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَت : لَو استقبلنا من أمرنَا مَا استدبرنا مَا غسل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا نساؤه . وَهَذَا الْأَثر حسن صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، …
هَذِه امْرَأَة ابْتليت فَلتَصْبِر . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن يَحْيَى بن حسان ، عَن أبي عوَانَة ، عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر ، عَن الْمنْهَال بن عَمْرو ، عَن عباد بن عبد الله الْأَسدي ، عَن عَلّي قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود : إِنَّهَا لَا تت…
وَالرِّوَايَة الأولَى عَن عَلّي أشهر ، وَنحن إِنَّمَا نقُول بِمَا قدمْنَاهُ من قَول غَيره اسْتِدْلَالا بِالْكتاب ، وَأَشَارَ بذلك إِلَى مَا أخرجه أَولا من حَدِيث نَافِع ، عَن عمر قَالَ : تَعْتَد الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مُنْذُ يَوْم طلقت وَتُوفِّي ع…
بَاب الْإِحْدَاد
الحديث الأول لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج1
لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج فَإِنَّهَا تحد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من هَذ…
الحَدِيث الثَّانِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا تَلْبس المعصفر من الثِّيَاب1
إِنَّه ضَعِيف مُضْطَرب الحَدِيث وَلم ينْفَرد بِهِ إِبْرَاهِيم بل تَابعه معمر عَلَيْهِ . أخرجه الطَّبَرَانِي فِي أكبر معاجمه من حَدِيث أبي أُسَامَة ، عَن سُفْيَان ، عَن معمر ، عَن بديل بِهِ بِلَفْظ : لَا تخضب الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلَا تكتحل ، وَلَا تطي…
الحَدِيث الثَّالِث لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر1
لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه كَذَلِك من هَذَا الْوَجْه . تَنْبِيه : ادَّعَى الرَّافِعِي أَن عُمُوم لَا يحل لامْرَأَة دَالٌّ…
الحَدِيث الرَّابِع كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث1
الحَدِيث الرَّابِع عَن أم عَطِيَّة - رضي الله عنها - قَالَت : كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأَن نكتحل وَأَن نلبس ثوبا معصفرًا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا ق…
الحَدِيث الْخَامِس اجعليه بِاللَّيْلِ وامسحيه بِالنَّهَارِ1
بالسدر تغلفين بِهِ رَأسك . هَذَا لفظ أبي دَاوُد ، وَلَفظ النَّسَائِي مثله إِلَّا أَنه لم يذكر قَول أَحْمد ، وَلَا قَوْله : وتنزعه بِالنَّهَارِ . وَلما أخرجه الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث مَالك بلاغًا قَالَ : هَذَا مُنْقَطع . قَالَ : وَقد روينَا بِإِسْنَاد م…
بَاب السُّكْنَى للمعتدة
الحَدِيث الأول امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله1
سعيد . وَاعْتَرضهُ ابْن الْقطَّان فَقَالَ : كَأَن عبد الْحق ارتضى هَذَا القَوْل من ابْن حزم وَصَححهُ عَلَى قَول ابْن عبد الْبر إِنَّه حَدِيث مَشْهُور . قلت : وَعِنْدِي أَنه لَيْسَ كَمَا ذهب إِلَيْهِ ، بل الحَدِيث صَحِيح فَإِن سعد بن إِسْحَاق ثِقَة ، وَمِمَّنْ …
الحَدِيث الثَّانِي أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش بت زَوجهَا طَلاقهَا فَأمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم1
الحَدِيث الثَّانِي أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش بت زَوجهَا طَلاقهَا فَأمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه كَمَا سلف فِي بَاب النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى الْخطْبَة لَكِنَّهَا فَاطِمَة بنت قيس ، وَأما فَا…
الحَدِيث الثَّالِث إِنَّا نستوحش فِي بُيُوتنَا فنبيت عِنْد إحدانا1
لَا يصلح للْمَرْأَة أَن تبيت لَيْلَة وَاحِدَة إِذا كَانَت فِي عدَّة وَفَاة أَو طَلَاق إلاّ فِي بَيتهَا . وَرَوَى الْبَيْهَقِي أَيْضا عَن عَلْقَمَة أَن نسَاء من هَمَدَان نعي لَهُنَّ أَزوَاجهنَّ فسألن ابْن مَسْعُود فَقُلْنَ : إِنَّا نستوحش فأمرهن أَن يجتمعن بِال…
الحَدِيث الرَّابِع اخْرُجِي فجدي نخلك لَعَلَّك أَن تصدقي مِنْهُ1
بلَى فجدي نخلك فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا . أخرجه من حَدِيث مُحَمَّد بن حَاتِم ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير ، عَن جَابر بِهِ . وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه عَن الْقطيعِي ، عَن عبد الله بن أَحْمد عَن أَبِيه ع…
الحَدِيث الْخَامِس لما أَتَت رَسُول الله وَاعْتَرَفت بِالزِّنَا رَجمهَا بعد وضع الْحمل1
الحَدِيث الْخَامِس أَن الغامدية لما أَتَت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَاعْتَرَفت بِالزِّنَا رَجمهَا بعد وضع الْحمل . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة - رضي الله عنه - وسيأتيك فِي بَاب حدّ الزِّنَا - إِن شَاءَ الله - ذَلِكَ وَقدره .
الحَدِيث السَّادِس اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها1
الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي قصَّة العسيف : اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها وَلم يَأْمر بإحضارها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَقد سبق بِطُولِهِ فِي بَاب اللّعان . فَائِدَة : اسْم الغامدية : سبيعة ، وَقيل : أبي…
الحَدِيث السَّابِع لَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن ثالثهما الشَّيْطَان1
حَدِيث صَحِيح . ثَالِثهَا : من حَدِيث جَابر بن عبد الله ، رَوَاهُ ابْن حبَان وَأَصله فِي مُسلم . وَقد ذكرتها بألفاظها فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فِي بَاب صفة الْأَئِمَّة ، وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِدُونِ الزِّيَادَة الْأَخِير…
بَاب الِاسْتِبْرَاء
الحديث الأول لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض1
بَاب الِاسْتِبْرَاء ذكر فِيهِ - رحمه الله - ثَلَاثَة أَحَادِيث : أَحدهَا أَنه - عليه السلام - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس : لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض . هَذَا الحَدِيث كَرَّرَه الرَّافِعِي فِي الْبَاب وَقد سلف بَيَانه فِي آخر كتاب الْ…
الحديث الثاني لَا تسق بمائك زرع غَيْرك1
لَا تسق بمائك زرع غَيْرك . هَذَا الحَدِيث سلف أَيْضا فِي الْعدَد وَاضحا .
الحديث الثالث هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش1
ثَالِثهَا أَن سعد بن أبي وَقاص ، وَعبد بن زَمعَة - رضي الله عنهما - تنَازعا عَام الْفَتْح فِي ولد وليدة زَمعَة ، وَكَانَ زَمعَة قد مَاتَ ، فَقَالَ سعد : يَا رَسُول الله إِن أخي كَانَ عهد إلي فِيهِ ، وَذكر أَنه ألم بهَا فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَقَالَ عبد : هُوَ أ…
آثار الباب4
ذَاك عَلَى السَّبي لَيْسَ لَهُ أَن يردهَا وَالَّذِي تستبرئ ، عَسى أَن تكون أم ولد لرجل أَو يكون فِي بَطنهَا ولد . فَائِدَة : جَلُولاء - بِفَتْح الْجِيم وَضم اللَّام وبالمد - قَرْيَة بنواحي فَارس النِّسْبَة إِلَيْهَا جلولي عَلَى غير قِيَاس كَمَا قَالَه الْجَوْه…
فِي هَذَا الْإِسْنَاد ضعف ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث أبي أُسَامَة ، عَن عبيد الله ، عَن نَافِع ، عَنهُ عدَّة أم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا ، وَالْأمة إِذا أعتقت أَو وهبت : حَيْضَة قَالَ : وروينا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ : تستبرأ الْأمة بِحَيْضَة . قلت : وَ…
وثنا مَالك ، عَن نَافِع ، عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد ، عَن عمر فِي إرْسَال الولائد يوطئن بِمثل مَعْنَى حَدِيث ابْن شهَاب ، عَن سَالم وَلَفظه : مَا بَال رجال يطئون ولائدهم ثمَّ يدعوهن يخْرجن ، لَا تَأتِينِي وليدة يعْتَرف سَيِّدهَا أَن قد ألم بهَا إِلَّا ألحقت بِ…
كَانَت حجتهم أَن قَالُوا : انْتَفَى عمر من ولد جَارِيَة لَهُ ، وانتفى زيد بن ثَابت من ولد جَارِيَة لَهُ ، وانتفى ابْن عَبَّاس من ولد جَارِيَة لَهُ فَقلت : فَمَا كَانَ حجتك عَلَيْهِم - يَعْنِي : جوابك ؟ قَالَ : أما عمر فَروِي عَنهُ أَنه أنكر حمل جَارِيَة لَهُ أ…