حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراج الأنصاري الأندلسي التكروري · ت. 804هـ

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الْجراح

27 حديثًا · 24 بابًا

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيد فِي الْقَتْل

بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص

آثار الباب7

لَو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من طَرِيق الشَّافِعِي ، عَن سُفْيَان ، عَن مطرف ، عَن الشّعبِي أَن رجلَيْنِ شَهدا عِنْد عَلي بِالسَّرقَةِ فَقطع عَلي يَده ، ثمَّ جَاءَا بآخر ، فَقَالَا : هَذَا هُوَ السَّارِق وأخطأنا عَلَى الأول . وَفِي …

وجد رجل عِنْد امْرَأَته رجلا فَقَتلهَا ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر - رضي الله عنه - فَوجدَ عَلَيْهَا بعض إخوتها فَتصدق عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ فَأمر عمر - رضي الله عنه - لسائرهم بِالدِّيَةِ . وَفِي رِوَايَة لَهُ : أَن رجلا قتل امْرَأَته استعدى ثَلَاثَة إخْوَة لَهَا ع…

الْحَمد لله ، مَا كَانَ علي مَا كَانَ شَيْء أهمُّ إلي من ذَلِك ، فَإِذا أَنا قبضت فاحملوني ، ثمَّ سلِّم فَقل يسْتَأْذن عمر بن الْخطاب فَإِن أَذِنت فأدخلوني ، وَإِن ردتني فردوني إِلَى مَقَابِر الْمُسلمين . وَجَاءَت أم الْمُؤمنِينَ حَفْصَة وَالنِّسَاء تسترنها ، …

الْأَثر الرَّابِع لما ذكر الرَّافِعِي عَن عَطاء وَالْحسن الْبَصْرِي أَنَّهُمَا قَالَا : إِذا قتل الرجل الْمَرْأَة يُخَيّر وَليهَا بَين أَن يَأْخُذ دِيَتهَا وَبَين أَن يقْتله ويبذل نصف دِيَته ، وإِذا قتلت الْمَرْأَة الرجل يُخَيّر وليه بَين أَن يَأْخُذ جَمِيع دِ…

وَالله لَو أَن أهل صنعاء اشْتَركُوا فِي قَتله لقتلتهم أَجْمَعِينَ . فَائِدَة : صَنْعاء : بِفَتْح الصَّاد وَإِسْكَان النُّون وبالمد فِيهِ وَهِي صنعاء الْيمن ، وَهِي قَاعِدَة الْيمن ، وَهِي من عجائب الدُّنْيَا كَمَا قَالَه الشَّافِعِي ، وينسب إِلَيْهَا صنعاني عَ…

الْأَثر السَّادِس : قَالَ الرَّافِعِي عَن أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِي : عِنْدِي أَنه لَا يقْتَصّ باللطمة ، كَمَا لَا يقْتَصّ بالهاشمة ؛ لِأَن لَا قصاص فِي اللَّطْمَة لَو انْفَرَدت كالهاشمة ، وَاحْتج لَهُ بأثر علي - كرم الله وَجهه - وَهَذَا حسن . هَذَا الْأَثر غَ…

من مَاتَ فِي حد فَإِنَّمَا قَتله الْحَد فَلَا عقل لَهُ مَاتَ فِي حد من حُدُود الله . قَالَ ابْن الْمُنْذر : ورويناه عَن أبي بكر أَيْضا . تَنْبِيه : لما ذكر الرَّافِعِي ، عَن أبي إِسْحَاق : أَن الشلاء لَا تقطع مُطلقًا علله بِأَن الشَّرْع لم يرد بِالْقصاصِ فِيهَ…

بَاب الْعَفو عَن الْقصاص