البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
كتاب الْبيُوع
105 أحاديث · 112 بابًا
بَاب مَا يَصح بِهِ البيع
الحَدِيث الأول عمل الرجل بِيَدِهِ وكل بيع مبرور1
عَن جده بدل عَن أَبِيه ، وَلَا أعلم لجده خديج رِوَايَة وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من هَذِه الطّرق كلهَا ، وَقَالَ فِي الطَّرِيق الأول : هَكَذَا رَوَاهُ شريك القَاضِي ، وَغلط فِيهِ فِي موضِعين : أَحدهمَا : فِي قَوْله جَمِيع بن عُمَيْر وَإِنَّمَا هُوَ سعي…
الحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ثمن الْكَلْب1
هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ، قَالَ : وَله شَاهد عَن ابْن (عَمْرو ) قَالَ : نهي عَن مهر الْبَغي ، وَثمن الْكَلْب ، وحلوان الكاهن ذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ . قلت : وَرُوِيَ أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالْبَيْهَقِ…
الحَدِيث الثَّالِث إِن الله عَزَّ وجَلَّ حرّم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير1
رَأَيْت رَسُول الله جَالِسا عِنْد (الرُّكْنَيْنِ) فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك ، فَقَالَ : لعن الله الْيَهُود - ثَلَاثًا - إِن الله إِذا حرّم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه . وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بسياقة حَدِيث جَابر إِل…
الحَدِيث الرَّابِع الْفَأْرَة تقع فِي السّمن1
إِن كَانَ جَامِدا ... الحَدِيث قَالَ ابْن أبي حَاتِم : وَرَوَاهُ معمر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ، قَالَ أبي : كِلَاهُمَا وهم ، وَالصَّحِيح : الزُّهْرِيّ ، عَن عبيد الله بن عبد الله ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن مَيْمُونَة ، ع…
الحَدِيث الْخَامِس لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك1
يَا ابْن أخي ، إِذا اشْتريت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه قَالَ : لم يسمعهُ يَحْيَى من يُوسُف ، إِنَّمَا سَمعه من يعْلى بن حَكِيم ، عَن يُوسُف ثمَّ سَاقه من حَدِيث شَيبَان ، عَن يَحْيَى بن أبي كثير ، عَن يعْلى بن حَكِيم عَن يُوسُف بِهِ ثمَّ قَالَ : هَذَا إِسْنَ…
الحَدِيث السَّادِس بَارك الله لَك فِي صَفْقَة يَمِينك1
إِن صَحَّ قلت بِهِ كَمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ ، وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ : إِن صَحَّ حَدِيث عُرْوَة فَكل من بَاعَ (أَو عتق) ثمَّ رَضِي (فَالْبيع) وَالْعِتْق جَائِز . وَحَكَى الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت عِنْده ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ …
الحَدِيث السَّابِع أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الثنيا فِي البيع1
سُفْيَان بن حُسَيْن الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده فِي غير الزُّهْرِيّ : ثَبت وَإِنَّمَا اخْتلطت عَلَيْهِ صحيفَة الزُّهْرِيّ ، فَكَانَ يهم فِيهَا . وعزى ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد حَدِيث جَابر من مُسْند أَحْمد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المحاقلة ، وا…
الحَدِيث الثَّامِن أَنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الْغرَر1
إِن من الْغرَر ضَرْبَة الغائص ، وَبيع العَبْد الْآبِق ، [ وَبيع الْبَعِير الشارد ] وَمَا فِي بطُون الْأَنْعَام ، وَمَا فِي ضروعها [ إِلَّا بكيل ] وَبيع تُرَاب الْمَعَادِن . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث سهل بن سعد ، وَأَبُو يعْلى الْموص…
الحَدِيث التَّاسِع من اشْتَرَى مَا لم يره فَلهُ الْخِيَار إِذا رَآهُ1
وَلَعَلَّ الْجِنَايَة مِنْهُ . وَعمر بن إِبْرَاهِيم بن خَالِد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو حَفْص الْكرْدِي مولَى بني هَاشم ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : كَانَ كذابا يضع الحَدِيث . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي عَن الثِّقَات مَا لم يحدثوا بِهِ قطّ ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج ب…
الحَدِيث الْعَاشِر نهَى أَن يُبَاع صوف عَلَى ظهر2
نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا ، أَو يُبَاع صوف عَلَى ظهر ، أَو سمن فِي لبن ، أَو لبن فِي ضرع . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ عمر بن فروخ مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ ، قلت : تفرد بِهَذِهِ الْم…
قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا تشتروا فَذكره ، قَالَ أَحْمد : وثنا بِهِ هشيم ، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد وَلم يرفعهُ ، وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي مُعْجَمه الْكَبِير وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا رُوِيَ مَرْفُوعا ، وَفِيه إرْسَال بَ…
بَاب الرِّبَا
الحَدِيث الأول لعن آكل الرِّبَا وموكله وكاتبه وَشَاهده1
وَشَاهده بِالْإِفْرَادِ كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث مَسْرُوق . قَالَ : قَالَ عبد الله : آكل الرِّبَا وموكله ، وشاهداه إِذا علماه . والواشمة والمتوشمة [ ولاوي الصَّدَقَة ] وَالْمُرْتَدّ أَعْرَابِيًا بعد الْهِجْرَة م…
الحَدِيث الثَّانِي لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب1
كنت بِالشَّام فِي حَلقَة فِيهَا مُسلم بن يسَار فجَاء أَبُو الْأَشْعَث فَحدث عَن عبَادَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب . إِلَى أَن ذكر الْأَصْنَاف السِّتَّة وَزَاد : إِلَّا سَوَاء بسواءٍ عينا بِعَين ، فَمن زَاد أَو …
الحَدِيث الثَّالِث الراشي والمرتشي فِي النَّار1
لَا أعلم بِهِ بَأْسا ، والْحَارث لم يرو عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَحَكَى عَنهُ الفضيل بن عِيَاض وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ ابْن معِين : مَشْهُور . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَا بَأْس بِهِ . وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَفِي آخر كتاب الْفَضَائِل من صَحِيح الْح…
الحَدِيث الرَّابِع الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل1
بِعْهُ ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا ، فَذهب الْغُلَام ، فَأخذ صَاعا وَزِيَادَة بعض صَاع ، فَلَمَّا جَاءَ معمر أخبرهُ بذلك ، فَقَالَ لَهُ معمر : لم فعلت ذَلِكَ ؟ انْطلق فَرده ، وَلَا تأخذن إلاّ مثلا بِمثل ، فَإِنِّي كنت أسمع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس…
الحَدِيث الْخَامِس الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن1
الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن ، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن ، وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ (كَيْلا) بكيل ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ ، وَالْملح بالملح ، فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من هَذَا …
الحَدِيث السَّادِس أَشْتَرِي بَعِيرًا ببعيرين إِلَى أجل1
ثِقَة مَشْهُور . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِيهِ : عَن مُسلم بن كثير ، عَن عَمْرو بن حريش ، هَذَا حَدِيث مَشْهُور . فَالله أعلم إِن (كَانَ) الْأَمر هَكَذَا ، وَقد اسْتَقل تَعْلِيل الحَدِيث بِغَيْرِهِ ، فَهُوَ لَا يَصح . هَذَا آخر كَلَام ابْن الْقطَّان ، وَقد عنع…
الحَدِيث السَّابِع أَمر عَامل خَيْبَر أَن يَبِيع الْجمع بِالدَّرَاهِمِ1
لَا تفعل ، بِعْ الْجمع بِالدَّرَاهِمِ ، ثمَّ ابتع بِالدَّرَاهِمِ جنيبًا . وَقَالَ فِي الْمِيزَان مثل ذَلِكَ وَلمُسلم عَن أبي سعيد : كُنَّا نبيع تمر الْجمع صَاعَيْنِ بِصَاع من تمر الجنيب ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : لَا صاعي تمر بِصَاع تمر ، وَلَا…
الحَدِيث الثَّامِن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلها1
الحَدِيث الثَّامِن أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم (مكيلها) بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ ، وَأغْرب ال…
الحَدِيث التَّاسِع الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن1
فَرده حَتَّى يُمَيّز بَينهمَا وَأغْرب صَاحب التَّتِمَّة فعزاها إِلَى مُسلم ، وَعَزاهَا إِلَى مُسلم أَيْضا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِن مُرَاده أصل الحَدِيث ، وطرق هَذَا الحَدِيث للطبراني فِي مُعْجَمه الْكَبِير من وُجُوه كَث…
الحَدِيث الْعَاشِر بيع الرطب بِالتَّمْرِ1
إِن زيدا أَبَا عَيَّاش هَذَا مَجْهُول ، وَتبع فِي ذَلِكَ أَبَا مُحَمَّد بن حزم فَإِنَّهُ قَالَ فِي الرسَالَة الَّتِي لَهُ فِي إبِْطَال الْقيَاس : هَذَا حَدِيث لَا يَصح لجَهَالَة أبي عَيَّاش . وَكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ أَن أَبَا عَيَّاش لَا يعرف …
الحَدِيث الْحَادِي عشر نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ2
تفرد بِهِ يزِيد بن مَرْوَان ، عَن مَالك ، عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ ، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ ، وَصَوَابه مَا فِي الْمُوَطَّأ : عَن زيد ، عَن سعيد مُرْسلا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : رَوَاهُ يزِيد بن مَرْوَان هَكَذَا وَغلط فِيهِ ، وَالصَّحِيح مَا فِي الْمُوَطَّأ يَعْن…
أعطوني ... إِلَى آخِره كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ سَوَاء ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن ابْن أبي يَحْيَى ، عَن صَالح مولَى التوأمة ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن أبي بكر الصّديق أَنه كره بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيم ، عَن رجل ، عَن صَال…
بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا
الحَدِيث الأول لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك1
بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ من الْأَحَادِيث تِسْعَة وَثَلَاثِينَ حَدِيثا . الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لحكيم بن حزَام : لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك . هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقد سلف بَيَانه فِي أثْنَاء بَا…
الحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن عسب الْفَحْل1
سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : لم يروه عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة غير ابْن فُضَيْل ، وأخشى أَنه أَرَادَ أَبَا سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث حجاج ، عَن عَطاء ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - ص…
الحَدِيث الثَّالِث بيع حَبل الحبلة1
الحَدِيث الثَّالِث عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع حَبل الحبلة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي (صَحِيحَيْهِمَا) بِهَذَا اللَّفْظ وَزَادا : كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لُحُوم الْجَزُور …
الحَدِيث الرَّابِع بيع الملاقيح والمضامي1
لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَان وَإِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِنَّمَا نهَى فِي بيع الْحَيَوَان عَن ثَلَاث : عَن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة . والمضامين : مَا فِي بطُون إناث الْإِبِل ، والملاقيح : مَا فِي ظُهُور الْجمال ، وحبل الحبلة هُوَ …
الحَدِيث الْخَامِس بيع الْمُلَامسَة والمنابذة1
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ) أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْمُلَامسَة والمنابذة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذَا اللَّفْظ من هَذَا الْوَجْه وروياه أَيْضا من حَدِيث…
الحَدِيث السَّادِس أَن رَسُول الله نهَى عَن بيع الْحَصَاة1
الحَدِيث السَّادِس عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْحَصَاة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ .
الحَدِيث السَّابِع بيعَتَيْنِ فِي بيعَة1
هُوَ فَوق سُهَيْل (بن) أبي صَالح وَقَالَ ابْن عدي : أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : صَالح الحَدِيث يكْتب حَدِيثه . وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد من حَدِيث سماك ، عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود ، عَن أَبِيه ، قَالَ : نهَى رَسُول الل…
الحَدِيث الثَّامِن نهَى عَن بيع وَشرط1
خرجه أَبُو مُحَمَّد - يَعْنِي ابْن حزم - من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَكَأَنَّهُ يَعْنِي عبد الْحق تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده ، وعلته ضعْف أبي حنيفَة فِي الحَدِيث ، فَأَما عَمْرو عَن أَبِيه عَن جده فَإِن مذْهبه - يَعْن…
الحَدِيث التَّاسِع أَمر عبد الله بن عَمْرو أَن يُجهز جَيْشًا1
الحَدِيث التَّاسِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر عبد الله بن (عَمْرو) أَن يُجهز جَيْشًا وَأمره أَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق . هَذَا الحَدِيث سلف بَيَانه فِي الْبَاب قبله فَرَاجعه مِنْهُ .
الحَدِيث الْعَاشِر مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل1
مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها فِي قصَّة بَرِيرَة .
الحَدِيث الْحَادِي عشر شَرط الله أوثق وَقَضَاء الله أَحَق1
شَرط الله أوثق وَقَضَاء الله أَحَق ، وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ أَيْضا فِي صَحِيحَيْهِمَا ، والرافعي ذكره دَلِيلا لأظهر الْقَوْلَيْنِ ، أَن البيع بِشَرْط الْعتْق صَحِيح ، والْحَدِيث فِيهِ اشْتِرَاط الْوَلَاء لَيْسَ…
الحَدِيث الثَّانِي عشر مَا بَال أَقوام يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله1
مَا بَال أَقوام يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله ، كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل ، شَرط الله أوثق ... إِلَى آخِره . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا ، وَكَذَا مَا رَوَاهُ الرَّافِعِيّ بعد …
الحَدِيث الثَّالِث عشر الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار1
الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذَا اللَّفْظ كُله من رِوَايَة ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما وَسَيَأْتِي فِي بَابه .
الحَدِيث الرَّابِع عشر الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يتخايرا1
الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يتخايرا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عمر كَذَلِك ، وَهُوَ حَدِيث وَاحِد لَهُ طرق وَسَتَأْتِي مُوضحَة فِي بَاب الْخِيَار إِن شَاءَ الله .
الحَدِيث الْخَامِس عشر لَا يحتكر إِلَّا خاطئ1
وَمعمر كَانَ يحتكر وَالْقَائِل لسَعِيد هُوَ رَاوِيه عَنهُ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ، وَفِي كتاب أبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي عَن ابْن الْمسيب أَنه كَانَ يحتكر الزَّيْت . وَفِي التِّرْمِذِيّ : من قَوْله : إِنَّمَا كَانَ سعيد بن الْمسيب يحتكر الزَّيْت وَالْحِنْطَة و…
الحَدِيث السَّادِس عشر الجالب مَرْزُوق1
عَلّي بن سَالم قَالَ البُخَارِيّ : لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه . وَقَالَ الْعقيلِيّ : لَا يُتَابِعه عَلَيْهِ أحد بِهَذَا اللَّفْظ . وَذكره رزين فِيمَا عزاهُ ابْن الْأَثِير إِلَيْهِ عَن ابْن عمر ، عَن عمر : الجالب مَرْزُوق ، والمحتكر محروم وَفِي الطَّبَرَانِيّ ال…
الحَدِيث السَّابِع عشر من احتكر الطَّعَام أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برِئ من الله1
حَدِيث مُنكر و [ أَبُو ] بشر الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده لَا أعرفهُ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أصبغ عَنهُ ، لكنه فِي مُسْند أَحْمد (أَبُو بشر بن الزَّاهِرِيَّة) وَكَذَا سَاقه ابْن حزم ، فَكَأنَ صَوَابه أَبُو بشر عَن أبي الزَّاهِرِيَّة ، فَفِي الضُّعَفَاء لِابْنِ ال…
الحَدِيث الثَّامِن عشر إِن الله هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط1
إِن الله يخْفض وَيرْفَع ، وَلَكِنِّي أَرْجُو أَن ألْقَى الله وَلَيْسَ لأحد عِنْدِي مظْلمَة . ثَالِثهَا : من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ : غلا السّعر عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالُوا : لَو قومت ، يَا رَسُول الله . قَالَ : إِن…
الحَدِيث التَّاسِع عشر لَا يبع حَاضر لباد1
لَا يبع حَاضر لباد . هَذَا صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث زُهَيْر بن مُعَاوِيَة ، (عَن أبي الزبير ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِهِ ، وَزَاد : دعوا النَّاس يرْزق الله) بَعضهم من بعض قَالَ مُسلم : غير أَن رِوَايَة يَحْيَى يُرزق يَعْنِي بِضَم الْيَاء وَال…
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض1
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي بعض الرِّوَايَات فِي آخر الْخَبَر : دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض . هَذَا صَحِيح ، وَقد سلف من حَدِيث جَابر عَن صَحِيح مُسلم .
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين لَا تلقوا الركْبَان للْبيع1
فَمن تلقاها فَصَاحب السّلْعَة بِالْخِيَارِ بعد أَن يقدم السُّوق . قلت : هَذِه الرِّوَايَة ذكرهَا الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر كَمَا أسلفته لَك ، وَرَوَاهَا مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا تلقوا ا…
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين لَا يسوم الرجل عَلَى سوم أَخِيه1
لَا يسوم الرجل عَلَى سوم أَخِيه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك وَلمُسلم أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه .
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين لا يسوم أحدكُم عَلَى سوم أَخِيه1
وَرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بَاعَ فِيمَن يزِيد وَبيع من يزِيد سَوْمُ رجلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيه ، وَلَكِن البَائِع لم يرْض السوْم الأول حَتَّى طلب الزِّيَادَة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَحَدِيث السّوم قد ثَبت من أوجه سَاقهَا بأسانيده ، وَفِي رِوَا…
الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين هما لَك بِدِرْهَمَيْنِ1
لم يَصح حَدِيثه . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي أَبْوَاب التِّجَارَات من سنَنه مطولا بِنَحْوِ لفظ أبي دَاوُد ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان . قلت : هُوَ (من غَرَائِبه) ، وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين ، وَقَالَ …
الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض1
لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه ، أَو يخْطب [ عَلَى خطْبَة أَخِيه ] وَفِي رِو…
الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن النجش1
الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن النجش . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من هَذَا الْوَجْه ، زَاد مَالك فِي الْمُوَطَّأ : والنجش أَن تعطيه بسلعته أَكثر من ثمنهَا ، وَل…
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين لَا تُولَهُ وَالِدَة بِوَلَدِهَا1
قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا تُولَهُ وَالِدَة عَلَى وَلَدهَا ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي أَبْوَاب الْحَضَانَة فِي بَاب الْأُم تزوج فَتسقط حَقّهَا من حضَانَة الْوَلَد وينتقل إِلَى جدته ، وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وحاله مَ…
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة1
من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من هَذَا الْوَجْه وباللفظ الْمَذْكُور ، قَالَ ال…
الحَدِيث الثَّلَاثُونَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا1
حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة، ثمَّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : عبد الله بن عَمْرو هَذَا هُوَ الواقعي - أَي بِالْعينِ الْمُهْملَة - قَالَ : وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث ، رَمَاه عَلّي بن الْمَدِينِيّ بِالْكَذِبِ ، وَلم يروه عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز غَيره . ق…
الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ورد البيع1
أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح عَلَى شَرط (الشَّيْخَيْنِ) وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله : إِنَّهَا أول مَا اعْتمد عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَاب ، وَرُوَاته كلهم ثِقَات . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، و…
الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع المجر1
وَهَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ يتفرد بِهِ مُوسَى بن عُبَيْدَة . قَالَ يَحْيَى بن معِين : فَأنْكر عَلَى مُوسَى هَذَا ، وَكَانَ من أَسبَاب تَضْعِيفه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، عَن…
الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع العربان1
وَرَوَاهُ حبيب ، عَن مَالك ، عَن عبد الله بن عَامر ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب . وَقيل : إِنَّمَا رَوَاهُ مَالك ، عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن عَمْرو قَالَه ابْن عدي ، (قَالَ ابْن عدي) : والْحَدِيث عَن ابْن لَهِيعَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب مَشْهُور . قَالَ الْبَيْهَقِي…
الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع السنين1
الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ ( أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع السنين . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيح بِذكر السنين و المعاومة ، وَلَفظ …
الحَدِيث الْخَامِس بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع وَسلف1
الحَدِيث الْخَامِس بعد الثَّلَاثِينَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَسلف . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ هَكَذَا بلاغًا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن النَّبِي - صَلَّى الله …
الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن ثمن الْهِرَّة1
وَتَابعه أَبُو الزبير ، عَن جَابر ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم دون البُخَارِيّ ؛ (فَإِن البُخَارِيّ) لَا يحْتَج بِرِوَايَة أبي الزبير ، وَلَا بِرِوَايَة أبي سُفْيَان ، قَالَ : وَلَعَلَّ مُسلما إِنَّمَا لم يُخر…
الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك1
حَتَّى يشْتَد ، وَإِن كَانَ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْيَاء عَلَى إِضَافَة الفرك إِلَى مَا لم يسم فَاعله خَالف ذَلِكَ وَاقْتَضَى تنقيته عَن السنبل حَتَّى يجوز بَيْعه . قَالَ : وَلم أر أحدا من محدثي زَمَاننَا ضبط ذَلِكَ ، وَالْأَشْبَه الأول . وَكَذَا قَالَ فِي الْ…
الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود1
الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَ…
الحَدِيث التَّاسِع بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة1
وَرُوِيَ من وَجْهَيْن ضعيفين ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح ، عَن ابْن عمر ، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر مَوْقُوفا أَنه كره ذَلِكَ . ثَانِيهمَا : قَالَ الرَّافِعِيّ : وَلَيْسَ من المناهي (بيع) دور مَكَّة بل هُوَ جَائِز ، وَعَن مَالك وَأبي حنيفَة أَنه لَا يجوز . لنا اتِّف…
بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة
حديث أَمر فِي بيع الْمُصراة برد الشَّاة1
بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا ، وَهُوَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر فِي بيع الْمُصراة برد الشَّاة ، و(بدل) اللَّبن الْهَالِك . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، وَسَيَأْتِي فِي بَابه إِن شَاءَ …
بَاب خِيَار الْمجْلس وَالشّرط وَمَا يتَّصل بهما
الحديث الأول تَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى صَاحبه بِالْخِيَارِ1
الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى صَاحبه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مسلسل بالفقهاء فِي سَنَده ، قَالَ ابْن الْمُبَارك : هُوَ أثبت من هَذِه الأساطين . رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم ، عَن مَالك ، عَن ن…
الحَدِيث الثَّانِي لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه1
لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك ، إِلَّا أَنه قَالَ : لَا يَجْزِي بدل : لن يَجْزِي ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : لَا يَجْزِي ولد والدًا ... إِلَى آخِره ، وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده .
الحَدِيث الثَّالِث أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر1
أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عمر كَمَا سلف .
الحَدِيث الرَّابِع إِذا بَايَعت فَقل لَا خلابة1
لَا (خِيابة) ، وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَالْحَاكِم من حَدِيث أنس بِنَحْوِهِ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث صَحِيح غَرِيب . وَقَالَ الْحَاكِم : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَذكر أَن ذَلِكَ الرجل كَانَ حبَان …
الحَدِيث الْخَامِس لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا1
الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي المتخايرين : لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف أول الْبَاب ، وَفِي صَحِيح ابْن حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : من ابْتَاعَ بيعا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ…
الحَدِيث السَّادِس أَن رجلا اشْتَرَى غُلَاما فِي زمن رَسُول الله1
لَا . وَحَكَى التِّرْمِذِيّ أَنه ذكره لمُحَمد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فَكَأَنَّهُ أعجبه ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث مُسلم بن خَالِد مطولا . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب ، عَن مخلد بن خفاف ، عَن عُرْوَة ، عَن عَائِشَة مطولا بالقص…
الحَدِيث السَّابِع لَيْسَ منا من غَشنَا1
بِعْ هَذَا عَلَى حِدة وَهَذَا عَلَى حِدة ، من غَشنَا فَلَيْسَ منا ، رَوَاهُ أَحْمد ، عَن خلف بن الْوَلِيد ، ثَنَا أَبُو معشر ، عَن نَافِع عَنهُ ، وَأَبُو معشر هَذَا هُوَ السندي ضَعَّفُوهُ ، (و) رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده ، عَن مُحَمَّد بن الصَّلْت ، ثَنَا…
الحَدِيث الثَّامِن الْمُسلم أَخُو الْمُسلم2
قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لامرئ مُسلم أَن يغيب مَا بسلعته ، عَن أَخِيه إِن علم [ بهَا ] تَركهَا هَذَا لفظ أَحْمد ، وَلَفظ ابْن مَاجَه الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يحل لمُسلم بَاعَ من أَخِيه بيعا وَفِيه …
وَذكر فِيهِ من الْآثَار أثرا وَاحِدًا ، وَهُوَ أَن (ابْن) عمر رَضي اللهُ عَنهُ كَانَ إِذا (ابْتَاعَ) شَيْئا وَأَرَادَ أَن يُوجب البيع قَامَ وَمَشى قَلِيلا . وَهُوَ أثر صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَمَا سلف فِي آخر الحَدِيث الأول من أَحَادِيث ا…
بَاب الْمُصراة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ
الحَدِيث الأول لَا تصرّوا الْإِبِل وَالْغنم للْبيع1
وَلَا تصروا الْغنم ، وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث اللَّيْث ، عَن جَعْفَر بن ربيعَة ، عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم ، فَمن ابتاعها بعد فَإِنَّهُ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها ، إِن شَاءَ أمسك وَإِن شَاءَ ردهَا وصاعَ ت…
الحَدِيث الثَّانِي من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ1
من اشْتَرَى (شَاة) مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ، فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من تمر لَا سمراء . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم كَمَا سلف بِلَفْظِهِ قَرِيبا .
الحَدِيث الثَّالِث من ابْتَاعَ محفلة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام1
تفرد بِهِ وَفِيه نظر ، يَعْنِي فِي توثيقه . وَقَالَ فِي الْمعرفَة : هَذِه الرِّوَايَة غير قَوِيَّة ، وَأعله عبد الْحق بِصَدقَة بن سعيد الْحَنَفِيّ الرَّاوِي عَن جَمِيع ، فَقَالَ : إِنَّه ضَعِيف . قلت : قد وثق أَيْضا كَمَا ذكرته فِي الْكِتَابَيْنِ الْمشَار إِلَ…
الحَدِيث الرَّابِع حَدِيث حبَان بن منقذ1
الحَدِيث الرَّابِع حَدِيث حبَان بن منقذ ، هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي الْبَاب قبله فَليُرَاجع مِنْهُ .
الحَدِيث الْخَامِس الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم1
قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم مَا وَافق الْحق من ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث خصيف ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح ، عَن أنس مَرْفُوعا بِهِ (و) رَوَاهُ الْحَاكِم شَاهدا لحَدِيث أبي هُرَيْرَة السال…
الحَدِيث السَّادِس أَن مخلد بن خفاف ابْتَاعَ غُلَاما فاستغله1
ابتعت غُلَاما . فَذكره بِنَحْوِهِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ (وَبِمَعْنَاهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ ، عَن ابْن أبي ذِئْب ، وَحَدِيث الشَّافِعِي أتم . وَمن لَا يتهمه الشَّافِعِي فِي هَذَا الْخَبَر قيل : إِنَّه إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى فِيمَا حَكَاهُ ا…
الحَدِيث السَّابِع من أقَال أَخَاهُ الْمُسلم صَفْقَة كرهها أقاله الله عثرته يَوْم الْقِيَامَة1
وَله علَّة يطول شرحها ، هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب بِحَمْد الله وَمِنْه . وَذكر فِيهِ من الْآثَار أثرا وَاحِدًا وَهُوَ : أَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهُ بَاعَ عبدا من زيد بن ثَابت ، بثمانمائة دِرْهَم بِشَرْط الْبَرَاءَة ، فَأصَاب زيد بِهِ عَيْبا…
بَاب الْقَبْض وَأَحْكَامه
الحَدِيث الأول من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه1
من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذَا اللَّفْظ ، وَفِي رِوَايَة لَهما حَتَّى يقبضهُ ، وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ ابْن عمر : وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافًا فنه…
الحَدِيث الثَّانِي أما الَّذِي نهَى عَنهُ رَسُول الله فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يُسْتَوْفَى1
أَلا تراهم يتبايعون بِالذَّهَب وَالطَّعَام مرجأ ، وَفِي البُخَارِيّ قَالَ : قلت لِابْنِ عَبَّاس : كَيفَ ذَلِكَ ؟ [ قَالَ : ذَلِكَ ] دَرَاهِم بِدَرَاهِم وَالطَّعَام مرجأ ، وَقَالَ : مرجئون : [ مؤخرون ] وَهَذَا تَفْسِير لقَوْله : مرجأ ، قَالَ الْخطابِيّ : يتَكَل…
الحَدِيث الثَّالِث نهَى عَن بيع مَا لم يقبض وَربح مَا لم يضمن1
الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع مَا لم يقبض وَربح مَا لم يضمن . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الحَدِيث الثَّامِن فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا بِلَفْظ وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَفِي سنَن ابْن…
الحَدِيث الرَّابِع انههم عَن بيع مَا لم يقبضوا وَربح مَا لم يضمنوا1
قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعتاب بن أسيد : إِنِّي قد بَعَثْتُك إِلَى أهل الله وَأهل مَكَّة ، فانههم عَن بيع مَا لم يقبضوا ، أَو ربح مَا لم يضمنوا ، وَعَن بيع وقرض ، وَعَن شرطين فِي بيع ، وَعَن بيع وَسلف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ ي…
الحَدِيث الْخَامِس من أسلف فِي شَيْء فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره1
أعله عبد الْحق بعطية ، وَلم يبين أَن دونه سَعْدا الطَّائِي أَبَا الْمُجَاهِد ، وَلَا يعرف حَاله ، وَقد رَوَى عَنهُ جمَاعَة . قلت : هُوَ من رجال البُخَارِيّ ووثق أَيْضا ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من (طَرِيقين) عَن أبي سعيد إِحْدَاهمَا : مثل رِوَايَة أبي دَاوُد وَل…
الحَدِيث السَّادِس كنت أبيَع الْإِبِل بِالبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وآخذ مَكَانهَا الْوَرق1
لَا يفارقك - وَبَيْنك وَبَينه بيع ، ثمَّ سَاق عَن أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْد شُعْبَة ، فَجَاءَهُ خَالِد بن طليق وَأَبُو الرّبيع السَّمان ، وَكَانَ خَالِد الَّذِي سَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بسطَام حَدِّثْنا حَدِيث سماك بن حَرْب ، عَن س…
الحَدِيث السَّابِع نهَى عَن بيع الكالئ بالكالئ1
وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو أَحْمد بن عدي من رِوَايَة عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة ... فَذكره بِمثلِهِ . قَالَ ابْن عدي : وَهَذَا مَعْرُوف بمُوسَى بن عُبَيْدَة ، عَن نَافِع . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد رَوَاهُ عبيد الله بن مُوسَى ، وَزيد …
الحَدِيث الثَّامِن كُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا1
كُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف بَيَانه أول الْبَاب .
الحَدِيث التَّاسِع نهَى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان1
يَا عُثْمَان ، إِذا اشْتريت فاكتل ، وَإِذا بِعْت فكِل وَابْن لَهِيعَة قد علمت مَا فِيهِ غير مرّة ، وَرَوَاهُ جمَاعَة من الْكِبَار عَنهُ كَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ ، وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن (عبد الله) بن أبي فَرْوَة ، عَن سعيد كَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ ، وَأما م…
بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
الحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع1
من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُف…
الحَدِيث الثَّانِي أَن رجلا ابْتَاعَ نخلا من آخر وَاخْتلفَا1
الحَدِيث الثَّانِي رُوِيَ أَن رجلا ابْتَاعَ نخلا من آخر وَاخْتلفَا ، فَقَالَ الْمُبْتَاع : أَنا أَبرته بعد مَا ابتعت (و) قَالَ البَائِع : أَنا أَبرته قبل البيع . فتحاكما إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَضَى بالثمرة لمن أبر (مِنْهُمَا) . هَذ…
الحَدِيث الثَّالِث نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة1
الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي آخر الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا .
الحَدِيث الرَّابِع نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا1
تذْهب عاهته . وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ حَتَّى تذْهب العاهة ، قيل لِابْنِ عمر : مَتى ذَاك ؟ قَالَ : طُلُوع الثريا وَقد جَاءَ هَذَا الْخَبَر من غير طَرِيق ابْن عمر رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر وَأبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَ…
الحَدِيث الْخَامِس أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه1
رَأَيْت مَالك بن أنس فِي النّوم (شَيخا أسمرَ طوَالًا) ، فَقلت : أحدثكُم حميد الطَّوِيل عَن أنس أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَرَأَيْت إِن منع الله الثَّمَرَة . الحَدِيث قَالَ : نعم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي وَأَب…
الحَدِيث السَّادِس بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى1
أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيح ) من حَدِيث مَالك إِلَّا أَنَّهُمَا لم يَقُولَا : يَا رَسُول الله بل قَالَا : قيل : وَمَا تزهى أَو قيل لأنس : مَا زهوها ، وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جَابر قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تبَاع الثَّمَرَة …
الحَدِيث السَّابِع نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد1
الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا تقدم بَيَانه فِي آخر بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا .
الحَدِيث الثَّامِن نهَى عَن المحاقلة والمزابنة1
الحَدِيث الثَّامِن أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن المحاقلة والمزابنة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا من طرق كَمَا ستعلمه عَلَى الإثر .
الحَدِيث التَّاسِع نهَى عَن المحاقلة والمزابنة1
نعم . وَرَوَى الرَّبيع حَدِيث جَابر لكنه أبدل الْمُزَابَنَة بالمخابرة وَفِي آخِره : وَالْمُخَابَرَة كِرَاء الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع . وَأخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سُفْيَان بِنَحْوِهِ . وَرَوَى الرّبيع أَيْضا ، أبنا الشَّافِعِي ، أبنا مَالك ، عَن نَافِع ، …
الحَدِيث الْعَاشِر نهَى عَن الْمُزَابَنَة1
الحَدِيث الْعَاشِر عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي العريّة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّافِعِي عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، ع…
الحَدِيث الْحَادِي عشر بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ1
ذَلِكَ الرِّبَا ، تِلْكَ الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه رخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا . وَفِي رِوَايَة (لَهُ) ذَلِك الزَّبْنَ مَكَان ذَلِكَ الرِّبَا وَلَفظ البُخَارِيّ نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْر…
الحَدِيث الثَّانِي عشر بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا1
الحَدِيث الثَّانِي عشر رَوَى الشَّافِعِي عَن مَالك ، عَن دَاوُد - هُوَ ابْن الْحصين - عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي أَحْمد ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أرخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْ…
الحَدِيث الثَّالِث عشر العرايا الَّتِي أرخص رَسُول الله1
فلَان وَفُلَان وَسَمَّى رجَالًا مُحْتَاجين من الْأَنْصَار شكوا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن الرطب يَأْتِي وَلَا نقد بِأَيْدِيهِم يبتاعون بِهِ رطبا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاس وَعِنْدهم فضول من قوتهم من التَّمْر فَرخص لَهُم أَن يبتاعوا ال…
الحَدِيث الرَّابِع عشر أَمر بِوَضْع الجوائح1
الحَدِيث الرَّابِع عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر بِوَضْع الجوائح . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ . وَفِي رِوَايَة للنسائي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وضع الجوائح ، وَاعْتذر الشَّافِ…
الحَدِيث الْخَامِس عشر تألى أَن لَا يفعل خيرا1
هُوَ لَهُ . قَالَ الرّبيع : قَالَ الشَّافِعِي : حَدِيث عمْرَة هَذَا مُرْسل ، وَأهل الحَدِيث وَنحن لَا نثبت الْمُرْسل ، فَلَو ثَبت حَدِيث عمْرَة كَانَت فِيهِ - وَالله أعلم - دلَالَة عَلَى أَن لَا تُوضَع الْجَائِحَة ، لقولها : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَل…
بَاب معاملات العبيد
حديث من بَاعَ عبدا وَله مَال1
إِن صَحَّ هَذَا الحَدِيث فَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا كَانَ فِي يَده مَال ، وَفِيه دين يتَعَلَّق بِهِ ، فالسيد يَأْخُذ مَاله وَيَقْضِي دينه . وَفِي سنَن أبي دَاوُد أَيْضا من حَدِيث ابْن وهب ، عَن ابْن لَهِيعَ…
بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين
حديث إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْل قَول البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ1
عَن أَبِيه ، وَفِي مَتنه حَيْثُ زَاد فِيهِ : وَالْمَبِيع قَائِم بِعَيْنِه . وَهُوَ كَمَا قَالَ حَتَّى عدوا هَذِه الزِّيَادَة من غلطاته ، وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ : إِنَّه لَا أصل لَهَا . رَابِعهَا : من طَرِيق الْقَاسِم أَيْضا عَن أَبِيه عَن عبد الله مَرْفُو…