عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب في اللقطة
17 حديثًا · 12 بابًا
باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه1
وروينا عنه ثلاثة أيام ، ثم يعرفها سنة ، وزعم ابن الجوزي أن رواية الثلاثة أحوال ، إما أن يكون غلطا من بعض الرواة ، وإما أن يكون المعرف عرفها تعريفا غير جيد ، كما قال للمسيء صلاته : " ارجع فصل فإنك لم تصل " . وذكر ابن حزم عن عمر بن الخطاب : يعرف اللقطة ثلاثة أشه…
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها1
فأدها إليه ، قلت : قوله : " فأدها إليه " دليل على أنه إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التملك أنه يضمنها لصاحبها ، إذا جاء ويدل عليه أيضا قوله في رواية بشر بن سعيد ، عن زيد : ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها ، أمره بأدائها بعد الهلاك إذا كان قد يملكها ، أما إذا أتل…
باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه1
لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها " ولم يذكر فيها تعريفا ، وهذا مثل العصا والسوط وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك ، فإن كان يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة ، فلا خلاف في تعريفه سنة ، وقيل أياما وإن كان مما لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف ، فإن هذا يأكله الملتقط…
باب إذا وجد تمرة في الطريق2
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي قاله أبو نعيم وغيره ، ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف . والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع في باب ما يتنزه من ال…
لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها ، قوله : " عبد الله " هو ابن المبارك ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد ، وهمام بتشديد الميم على وزن فعال ابن منبه بن كامل اليماني الأبناوي ، وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في باب ما يتنزه من الشبهات معلقا ، وقد مر الكلام فيه هناك ، …
باب كيف تعرف لقطة أهل مكة4
( باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ) أي هذا باب يذكر فيه كيف تعرف بالتشديد من التعريف على صيغة المجهول ، وهذه الترجمة تبين إثبات لقطة الحرم ، وفيه رد على من يقول : لا يلتقط لقطة أهل الحرم ، واستدلوا في ذلك بما رواه مسلم بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول ا…
وقال خالد عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . خالد هو الحذاء ، وهذا أيضا قطعة وصلها البخاري في أوائل البيوع في باب ما قيل في الصواغ ، وقد مر الكلام فيه هناك .
أنشدته أي عرفته ، وقال ابن بطال قيل : معنى المنشد من سمع ناشده يقول من أصاب كذا ، فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي يردها ، وقال النضر بن شميل : المنشد الطالب ، وهو صاحبها ، وقال أبو عبيد : لا يجوز في العربية أن يقال للطالب المنشد ، إنما هو المعرف ، والطالب ال…
نفر ينفر نفورا ونفارا إذا فر وذهب ، قوله : ولا تحل على بناء المعلوم ، والساقطة هي اللقطة ، قوله : إلا لمنشد أي لمعرف ، يعني لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط ، لا لمن أراد أن يتملكها ، قوله : من قتل له قتيل قد مر أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لما …
باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن1
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات ، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط بستان فناده ثلاث مرات ، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد ، وبما رواه الترمذي أيضا من حديث يحيى بن سليم ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن …
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده1
ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها . مطابقته للترجمة في قوله : فإن جاء ربها فأدها إليه . فإن قلت : ليس في الحديث لفظ لأنها وديعة عنده ، قلت : أجيب بجوابين أحدهما أنه ذكر هذه اللفظة في باب ضالة الغنم قبل هذا الباب بخمسة أبواب ، ولكنه ذكره بالشك هن…
باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق2
عرفها حولا فعرفتها حولا ، ثم أتيته الرابعة فقال : اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها . مطابقته للترجمة من حيث إن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتعريف يدل على أن أخذ اللقطة مشروع ، لئلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مستحقها ، وال…
فأبيت عليهما ، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فأخبرته بشأن السوط وبقولهما ، فقال : إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عرفها حول…
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان1
( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) أي هذا باب في بيان حكم من عرف بالتشديد من التعريف ، قوله : " ولم يدفعها " من الدفع في رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني ولم يرفعها بالراء موضع الدال ، وحاصل هذه الترجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة إلى ا…