عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب البيوع
200 حديث · 113 بابًا
باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله4
إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة ، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على …
أي امرأة وأية امرأة . قوله : هويت أي : أردت من هوي بالكسر يهوى هوى إذا أحب . قوله : نزلت لك عنها أي : طلقتها لك ، قوله : فإذا حلت أي : انقضت عدتها ، قوله : سوق قينقاع بفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف وضم النون وبالقاف وفي آخره عين مهملة منصرفا وغير منص…
أولم ولو بشاة . مطابقته للترجمة في قوله : دلوني على السوق فإنه ما طلب السوق إلا للتجارة ، وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله أبو عبد الله التميمي اليربوعي الكوفي وزهير تصغير زهر بن معاوية الجعفي وحميد هو الطويل . ذكر معناه قوله : قدم عبد الر…
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) قرأها ابن عباس . مطابقته للترجمة من حيث إنه يشتمل على أنهم كانوا يتجرون في الأسواق المذكورة بعد نزول قوله تعالى : ل…
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات1
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه . مطابقته للترجمة من حيث إ…
باب تفسير المشبهات3
وكيف بها فقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك ثم قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ بيمينها ، وبه يقول أ…
الولد للفراش وأجمعت جماعة من العلماء بأن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء ، وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء ، والحمل فالولد لصاحب الفراش ، لا ينتفي عنه أبدا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان . واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوج…
« وقيذ » فعيل بمعنى الموقوذ بالذال المعجمة وهو المقتول بالخشب ، وقيل : هو الذي يقتل بغير محدد من عصى أو حجر أو غيرهما والله أعلم .
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات2
لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الشخص إذا كان في شيء بيقين ثم عرضت له وسوسة لا يرى تلك الوسوسة من الشبهات التي ترفع حكم ذلك الشيء ، ألا يرى أن البخاري ترجم على هذا الحديث في كتاب الوضوء بقوله : لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ث…
حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليه وكلوه . مطابقته للترجمة تؤخذ من مطابقته الحديث السابق للترجمة . ور…
باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها1
بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا فنزلت : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا مطابقته للترجمة في قوله : فنزلت : وَ…
باب من لم يبال من حيث كسب المال1
من بات أكالا من عمل الحلال بات والله عنه راض وأصبح مغفورا له وطلب الحلال فريضة على كل مؤمن ذكره ابن الجوزي في كتاب الترغيب والترهيب من حديث داود بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس مرفوعا مختصرا وقال ابن التين : أخبر بهذا تحذيرا ؛ لأن فتنة ا…
باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها1
أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا ، فنزلت هذه الآية : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا هذا أيضا ذكره في باب قول الله عز وجل : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً فإنه أخرج…
باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم2
حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . مطابقته للترجمة في قوله …
قد تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض ، فلم يكن له النصف ثم أجاب بقوله : ذلك فيما كان بأمره أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف ، وقال ابن التين : الحديثان غير متناقضين وذلك أن قوله : لها نصف أجره يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان ف…
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة2
حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد . مطابقته للترجمة ظاهرة . ( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول : معلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ابن أسد أبو الهيثم . الثاني : عب…
سنخ وزنخ بالسين والزاي أيضا . قوله : لأهله يعني لأزواجه وهن تسع ، ومنه يؤخذ أنه لا بأس للرجل أن يذكر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته ويقوت عياله على غير وجه الشكاية والتسخط بل على وجه الاقتداء به . قوله : ولقد سمعته يقول قال الكرماني : قوله : لقد سمعته كلام قتاد…
باب كسب الرجل وعمله بيده6
انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي قالت : فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي بستانا له فبعثنا بهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله على أبي بكر : لقد أتعب من بعده . وأخرج ابن سعد من طريق القاسم …
قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم ، وكان يكون لهم أرواح فقيل : لهم لو اغتسلتم . مطابقته للترجمة في قوله : كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمال أنفسهم أي : كانوا يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة…
لقيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا مات بطرسوس سنة ثلاث أو أربع ومائة . الخامس : المقدام بكسر الميم ابن معدي كرب الكندي مات سنة سبع وثمانين بحمص . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والإخبار كذلك في موضع واحد ، وفيه العنع…
حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده . مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني الحدائي البلخي يقال له خت وكلهم قد ذكروا غير مرة . والحديث من أفراده وهو طرف من حديث سيأتي في …
حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه . مطابقته للترجمة من حيث إن الاحتطاب من كسب الرجل بيد…
لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله تعالى بها وجهه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه . قوله : أحبله بضم الباء الموحدة جمع حبل مثل فلس وأفلس ، وقال ابن المنذر : إنما فضل عمل اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل جاء في ذل…
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف1
رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى . مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ، وفي آخره شين معجمة الألهاني الحمصي وهو من أفراده ومطرف بالطاء المهملة على صيغة اسم الفاعل من التطريف ، والمنكدر على وزن اسم الفاع…
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا1
يفترقان بالكلام ، ويتفرقان بالأبدان . انتهى . وقال شيخنا زين الدين : هذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد هنا التفرق بالأبدان ، وقال ابن العربي : والذي نقله المفضل - أو نقل عنه - من الفرق بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن ، ولا يعضده الاشتقاق ، قال ا…
باب ما قيل في اللحام والجزار1
قصب القصاب الشاة أي قطعها عضوا عضوا . ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ذكروا غير مرة ، والأعمش هو سليمان ، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل ، وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في المظالم ، عن أبي النعمان ، وفي …
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع1
حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما . مطابقته للترجمة في قوله : " محقت بركة بيعهما " والحديث مضى عن قريب في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ؛ فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، وهاهنا عن بدل بن المحبر…
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة1
ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمن حلال أم من حرام . مطابقته للترجمة للآية الكريمة التي في موضع الترجمة ؛ من حيث إن آكل الربا لا يبالي من أكله الأضعاف المضاعفة ، هل هي من الحلال أم من الحرام ؟ وهذا الحديث - بعينه إسنادا ومتنا - قد ذكره في…
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه2
فمن كان من أهل الربا فقد حارب الله ، ومن حارب الله فهو عدو لله ولرسوله . وحدثنا علي بن إسحاق ، أخبرنا يحيى بن المتوكل ، حدثنا أبو عباد عن أبيه ، عن جده ، " عن أبي هريرة يرفعه : الربا اثنان وسبعون حوبا ، أدناها بابا بمنزلة الناكح أمه " ، وقال الماوردي : أجمع ال…
الذي رأيته في النهر آكل الربا . مطابقته للترجمة في قوله : الذي رأيته في النهر آكل الربا وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الجنائز بعد باب ما قيل في أولاد المشركين في باب كذا مجردا عن ترجمة ؛ فإنه أخرجه هناك مطولا بعين هذا الإسناد ، وقد مر الكلام فيه مبسوطا . وأبو رج…
باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم1
كيف تجتمع الزيادة والنقص ؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال ، فإنه يمحق البركة ، فكذلك قوله تعالى يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا ، وإن كان العدد زائدا ، لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما في حديث …
باب ما يكره من الحلف في البيع1
وقرأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه الآية : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ إلى قوله : وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وفي ( تفسير الطبري ) : نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب ، وقال الزمخشري : نزلت في الذين حرفوا التوراة ، وقا…
باب ما قيل في الصواغ2
وإذا كان كذلك ، فيحتاج قول علي رضي الله تعالى عنه إلى تأويل . ( قلت ) : ذكر ابن إسحاق عبد الله بن جحش لما بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السنة الثانية إلى نخلة في رجب - وقيل : عمرو ابن الحضرمي وغيره ، واستاقوا الغنيمة ، وهي أول غنيمة - قسم ابن…
إلا الإذخر ، فقال عكرمة : هل تدري ما ينفر صيدها ؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه . مطابقته للترجمة في قوله : لصاغتنا وهو جمع صائغ ، وإسحاق هذا هو ابن شاهين الواسطي ، نص عليه ابن ماكولا وابن البيع ، وأكد ذلك قول الإسماعيلي : حدثنا ابن عبد الكريم ، حدثنا إسحاق …
باب النجار2
بعث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل - أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس ، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ، ثم جاء بها ، فأرسلت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بها ، فأ…
كان جذع يقوم عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما وضع له المنبر ، سمعنا الجزع مثل أصوات العشار ، حتى نزل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فوضع يده عليه . وهاهنا أخرجه عن خلاد - بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام على وزن فعال - …
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه1
( باب شراء الإمام الحوائج بنفسه ) أي هذا باب فيما جاء من شراء الإمام الحوائج بنفسه ، كذا هذه الترجمة عن أبي ذر ، عن غير الكشميهني ، وليست هذه الترجمة موجودة في رواية الباقين ، وروي باب شراء الحوائج بنفسه بغير ذكر لفظ الإمام ، وهو أعم . ولفظ الحوائج منصوب على ا…
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام1
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها ، فأنزل الله : ليس عليكم جناح في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا . مطابقته للترجمة ظاهرة . وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في باب التجارة أيام المواسم والبيع في أسواق الجاهلي…
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء1
من شيخ " بالفاء . قوله : " ويحك " كلمة " ويح " تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها ، بخلاف " ويل " فإنها للذي يستحقها ، وذكر ابن سيده أنها كلمة تقال للرحمة ، وكذلك ويحما . وقيل : ويح تقبيح ، وفي الجامع هو مصدر لا فعل له ، وفي الصحاح : لك أن تقول ويحا لزيد وويح لزي…
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها1
خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام حنين ، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، وهو قوله : " وغيرها " أي وغير الفتنة ؛ فإن بيع أبي قتادة درع…
باب ذكر الحجام2
" بعث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أبي طيبة ، فحجمه " إلى آخره نحوه ، وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري ، وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان بن قيس . وأخرج الطحاوي أيضا من حديث أبي جميلة ، عن علي رضي الله تعالى عنه قال : " ا…
احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه . مطابقته للترجمة ظاهرة ؛ لأن قوله : حجمه يقتضي الحجام . وخالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي ، وخالد الثاني هو خالد بن مهران الحذاء البصري . والحديث أخرجه البخاري أيضا في…
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء2
إني لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها ، يعني تبيعها . مطابقته للجزء الأول من الترجمة ، وقد ذكرناه الآن . ورجاله قد ذكروا ، وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، مر في أول الغسل . و…
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه مسلم وغيره . وقال الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث : كل صورة لا تشبه صورة الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل ونحو ذلك ، فلا بأس بها ، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم قال :…
باب كم يجوز الخيار3
وهي لغة . ( قلت ) : هذه لغة بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما . وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه " البيعان " بتشديد الياء آخر الحروف ، وقد ذكرنا في باب إذا بين البائعان أن البيع بمعنى البائع كالضيق بمعنى الضائق . قوله : " ما لم يتفرقا " مضى ا…
البيعان بالخيار ما لم يفترقا . قد ذكرنا ما يتعلق بالترجمة عن قريب ، وقد مضى هذا الحديث عن قريب في باب إذا بين البائعان ؛ فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل إلى آخره ، وهنا أخرجه عن حفص بن عمر بن الحارث الأزدي - وهو من أف…
كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث . ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع أن أحمد هذا هو ابن حنبل ، وبهز - بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي - ابن راشد مر في باب الغسل بالصاع ، وهمام هو ابن يحيى ، وأبو التياح اس…
باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع1
أو يكون بيع خيار . مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار ، ولكنه عن التوقيت ساكت ، وهو وجه آخر في حديث ابن عمر ، رواه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني إلى آخره . وأخرجه مسلم أيضا من هذا الوجه ، عن أبي الربيع وأبي كامل ، كل…
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا2
خَير رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلا بعد البيع ، وقال : وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . قوله : " وعطاء " هو ابن أبي رباح المكي " وابن أبي مليكة " بضم الميم هو عبد الله بن أبي مليكة ، ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة ، عن جرير ، عن …
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون بيع دن خيار ، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع . قال الكرماني : قوله : إلا بيع الخيار فيه ثلاثة أقوال ؛ أصحها أنه استثناء من أصل الحكم ، أي هما بالخيار ، إل…
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع1
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . مطابقته للترجمة في قوله : " أن يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد و…
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع3
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . مطابقته للترجمة في قوله : " لا بيع بينهما " أي لا بيع لازما حتى يتفرقا " إلا بيع الخيار " يعني فيلزم باشتراطه كما ذكرناه ، واعترض ابن التين على هذا التبويب ، فقال : لو يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحد…
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . هذا الحديث قد مر غير مرة في كتاب البيوع ، وإسحاق هو ابن منصور ، وحبان بالفتح هو ابن هلال ، وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم . قوله : حدثني وفي بعض النسخ بصيغة الجمع ، وهو الأكثر . قوله : ما لم يتفرقا هو رواية الكشميهني . وفي رواية…
حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . أي قال حبان بن هلال المذكور : وحدثنا همام بن يحيى المذكور ، حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد - إلى آخره ، وقال الكرماني : ( فإن قلت )…
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري2
حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن عيينة . وأخرجه الإسماعيلي من حديث ابن أبي عمر ، وهارون عنه . وأخرجه أبو نعيم من حديث بشر بن موسى عنه . قوله : " في سفر " لم يدر أي سفر كان . قوله : " على بكر " بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف ولد الناقة أولَ ما يركب ، وقال ابن…
وفيها إشعار باستمرار ذلك . انتهى . ( قلت ) : القول فيه مثل ما قال ابن بطال : في حديث الباب ، وقوله : وفيها إشعار باستمرار ذلك - غير مسلم ؛ لأن هذه دعوى بلا برهان ، على أنا نقول : ذكر ابن رشد في ( المقدمات ) له أن عثمان قال لابن عمر : ليست السنة بافتراق الأبدان…
باب ما يكره من الخداع في البيع1
إذا بايعت فقل : ها ولا خلابة . ورواه بقية أصحاب السنن ، وقال النووي : هذا الرجل المبهم هو حبان بن منقذ ، وقال ابن العربي : هو منقذ بن عمرو ، والأول أرجح . قوله : " في عقدته ضعف " أراد ضعف العقل ، وعقدة الرجل ما عقد عليه ضميره ونيته ، أي عزم عليه ونواه . الثالث…
باب ما ذكر في الأسواق6
" هي بيداء المدينة " . وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ممدودة ، وهي في الأصل المفازة التي لا شيء فيها ، وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة . قوله : " يخسف بأولهم وآخرهم " وزاد الترمذي في حديث صفية " ولم ينج أوسطهم " وفي مسلم أيضا ف…
سمعت أبا صالح يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، الحديث . وهنا أخرجه عن قتيبة ، عن سعيد ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي صالح ذكوان الزيات السمان ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . قوله : لا ي…
هذا السجاد قتله بر أبيه . ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي ، قيل : إنه ولد على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وقال أبو نعيم : لا تصح له صحبة ، وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها . ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي…
سموا باسمي ، ولا تكتنوا بكنيتي . هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق ، وقال ابن التين : ليس هذا الحديث مما يدخل في هذا التبويب ؛ لأنه ليس فيه ذكر السوق ، وقال بعضهم : وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها إنه كان بالبقيع فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية…
اللهم إني أحبه فأحبه . قوله : وأحب أمر أيضا وقوله : من يحبه في محل النصب مفعوله . ( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، والمشي معه . وفيه ما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ع…
نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يباع الطعام إذا اشتراه ، حتى يستوفيه . قيل ليس لذكر هذا الحديث هاهنا وجه ( قلت ) : يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة من لفظ الركبان ؛ لأن الشراء منهم يكون باستقبال الناس إياهم في موضع ، وهذ…
باب الكيل على البائع والمعطي4
والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص ، أي لا لك ولا عليك . ( قلت ) : لا ينحصر معناه على ما ذكره ؛ لأنه جاء في حديث رواه الليث ، ولفظه : " أن عثمان قال : كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع ، ثم أجلبه إلى المدينة ، ثم أفرغه لهم ، وأخبرهم بما فيه من المكيل…
كل للقوم ، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم ، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء . مطابقته للترجمة في قوله : كل للقوم فإنه يعطي ، والترجمة باب الكيل على البائع والمعطي . وعبدان هو عبد الله بن عثمان ، وقد تكرر ذكره ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة بضم الميم وكسرها ، ه…
حدثني جابر ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فما زال يكيل لهم حتى أداه . فراس - بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة - ابن يحيى المكتب ، وقد مر في الزكاة ، وهذا طرف من الحديث المذكور وصله البخاري في آخر أبواب الوصايا بتمامه . وفيه اللفظ ال…
وقال هشام ، عن وهب ، عن جابر قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : جذ له فأوف له . هشام هو ابن عروة ، ووهب هو ابن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام ، مات سنة تسع وعشرين ومائة ، وقد وصل البخاري هذا التعليق في الاستقراض . قوله : جذ بضم الجيم وت…
باب بركة صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومده2
عبرنا الصاع ، فوجدنا حجاجيا ، والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي . انتهى . وأيضا الأصل خلاف التقدير ، وأيضا فلا ضرورة إليه ، وأما وجه الضمير في رواية " مدهم " فهو أن يعود إلى أهل المدينة ، وإن لم يمض ذكرهم ؛ لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك ، وهو لفظ الصاع و…
اللهم بارك لهم في مكيالهم ، وبارك لهم في صاعهم ومدهم ، يعني أهل المدينة . مطابقته للترجمة ظاهرة . ورجاله قد ذكروا غير مرة . والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتصام ، عن القعنبي وفي كفارات الأيمان ، عن عبد الله بن يوسف . وأخرجه مسلم والنسائي جميعا في المناسك ، ع…
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة4
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبيعوه ، حتى يؤوه إلى رحالهم . مطابقته للترجمة ظاهرة ، من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قبل القبض ؛ لأن الإيواء المذكور فيه عبارة عن القبض ، وضربهم على تركه يدل عل…
ذاك دراهم بدراهم ، والطعام مرجأ . مطابقته للترجمة ظاهرة ؛ لأنها فيما يذكر في البيع قبل القبض ، وأنه لا يصح حتى يقبضه أو يستوفيه ، فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه . ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وابن طاوس هو عبد الله . والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا ، عن …
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث السابق ، وهذا الحديث عن ابن عمر قد مر في باب الكيل على البائع ، غير أن رجاله هناك ، عن عبد ا…
أخبرني أي قال الزهري أخبرني مالك بن أوس . قوله : يخبر جملة حالية . قوله : الذهب بالذهب ويروى الذهب بالورق بكسر الراء ، وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة ، عن الزهري ، وهي رواية أكثر أصحاب الزهري ، ثم معنى قوله : الذهب بالذهب أي بيع الذهب بالذهب ربا ، إلا أن يقول …
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك2
فإذا أبدل النكرة من المعرفة فلا بد من النعت ، فأجاب بأن فعل المضارع مع أن معرفة موغلة في التعريف . قوله : " ولا أحسب كل شيء إلا مثله " أي إلا مثل الطعام ، يدل عليه رواية مسلم من طريق معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : " وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام " وقال الترمذي : …
من ابتاع إلى آخره قال بعضهم : يريد به الزيادة في المعنى ؛ لأن في قوله : حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله : حتى يستوفيه لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ، ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا . انتهى . ( قلت ) : الأمر الذي ذكره بالعكس ؛ لأ…
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك1
أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبتاعون جزافا ، يعني الطعام ، يضربون أن يبيعوه في مكانهم ، حتى يؤووه إلى رحالهم . مطابقته للترجمة ظاهرة . وقد مضى هذا الحديث في باب ما…
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض1
قد أخذتها بالثمن . مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزأين ، أما دلالته على الجزء الأول فظاهرة ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أخذ الناقة من أبي بكر بقوله : " قد أخذتها بالثمن " الذي هو كناية عن البيع تركه عند أبي بكر ، فهذا يطابق قوله : " ف…
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك2
لا يبيع بعضكم على بيع أخيه . مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة ، وإسماعيل هو ابن أبي أويس . والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، فرقهما ، وأخرجه مسلم فيه ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به ، وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور في الن…
لا يكون له سمسارا ، فلم يفرق بين أن يبيع له في ذلك اليوم بسعر يومه أو يتربص به ليزداد ثمنه ، وظاهر الحديث أيضا تحريم بيع الحاضر للبادي سواء كان البادي يريد بيعه في يومه أو يريد الإقامة والتربص بسلعته ، وحمل الرافعي النهي على الصورة الأولى فقال فيما إذا قصد الب…
باب بيع الملامسة2
أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد - رضي الله عنه - أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه . مطابقته للترجمة في قوله : ونهى عن …
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ، عن اللماس والنباذ ، وأن يشتمل الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وأخرجه هنا عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، وقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة من طر…
باب بيع المنابذة2
حدثني مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة . مطابقته للترجمة في قوله : والمنابذة هذا طريق آخر عن أبي هريرة ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ،…
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين ، الملامسة والمنابذة . مطابقته للترجمة في قوله : والمنابذة وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ابن الوليد الرقام البصري ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي البصري ، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد…
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة3
بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم . انتهى . قلت : والكل مجمعون على أن التصرية حرام وغش وخداع ، ولأجل كون بيعها صحيحا مع كونها حراما أجاب عنها بما ذكرناه فيما مضى عن قريب ، وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للأصول من ثمانية أوجه . أحدها : أنه أوجب…
من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع . مطابقته للترجمة من حيث إنه داخل في الحديث السابق المطابق للترجمة . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة . الأول : مسدد . الثاني : معتمر بضم الميم الأولى وكسر الثانية ابن سليمان . ا…
لا بأس بذلك ، والحيوان وغيره في ذلك سواء ، وعن ابن القاسم : إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق ، وقال ابن القاسم : يفرض ، فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري ، قال سحنون : وقال لي غير ابن القاسم : يفسخ البيع ، وقال الليث : أكره تلقي السلع وشراءه…
باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر1
مات سنة ست وثلاثين ومائتين . . الثاني : المكي على صورة النسبة إلى مكة ، وهو اسمه المكي بن إبراهيم ، وقد مر في باب إثم من كذب في كتاب العلم . الثالث : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . الرابع : زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن عبد الرحمن . الخ…
باب بيع العبد الزاني2
إن جاريتي زنت وتبين زناها قال : اجلدها خمسين ، ثم أتاه فقال : عادت وتبين زناها ، قال : اجلدها خمسين ، ثم أتاه فقال : عادت ، قال : بعها ولو بحبل من شعر ، والأمة لا ترجم سواء كانت متزوجة أم لا . والزاني إذا حد ، ثم زنى ثانيا لزمه حد آخر ، على ذلك الأئمة الأربعة …
أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وأفلج فهو مفلج ، وقال الطحاوي : لم يقل هذه اللفظة غير مالك بن أنس ، عن الزهري ، قال أبو عمر : وهو من رواية ابن عيينة ويحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب كما رواه مالك رحمه الله تعالى ، ومفهومه أنها إذا أحصنت لا تجلد ، بل ترجم كالحرة ، لكن …
باب البيع والشراء مع النساء2
ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن اشترط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق مطابقته للترجمة في قوله : اشترى يخاطب به عائشة ، والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلها ، وصدق البيع والشراء هنا من ا…
ما يدريني . مطابقته للترجمة في قوله : ساومت فإنها ما ساومت إلا أهل بريرة ، وهو البيع والشراء بين الرجال والنساء . وحسان على وزن فعال بالتشديد ابن أبي عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة واسمه أيضا حسان ، مر في العمرة ، وهو من أفراد البخاري ، قال أبو ح…
باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه2
سمعت جريرا - رضي الله عنه - يقول : بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم . مطابقته للترجمة في قوله : أو ينصحه وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو …
لا يكون له سمسارا . مطابقته للترجمة من حيث إن قوله : لا يبيع حاضر لباد يوضح الإبهام الذي في الترجمة بالاستفهام وأن جوابه : لا يبيع . ( ذكر رجاله ) وهم ستة . الأول : الصلت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام ، وفي آخره تاء مثناة من فوق ابن محمد بن عبد الرحمن الخاركي…
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر1
لا يكون له سمسارا ، وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر ، فخصص عموم حديث ابن عمر بحديث ابن عباس هذا ؛ تنبيها على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروها . وعبد الله بن الصباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة ، العطار ، من أهل البصرة ، وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد …
باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة2
أخبرني ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع حاضر لباد . مطابقته للترجمة في قوله : ولا يبيع حاضر لباد ، ولفظ السمسرة وإن …
حدثنا ابن عون ، عن محمد قال أنس ابن مالك - رضي الله عنه - : نهينا أن يبيع حاضر لباد . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والكلام في لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابق . ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة ابن معاذ البصري قاضيها ، مر في الحج ، وابن عون هو عبد الله بن عون …
باب النهي عن تلقي الركبان4
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد . مطابقته للترجمة في قوله : عن التلقي . وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وسعيد هو المقبري ، وهذا من أفراده مشتمل على حكمين مضى البحث فيهما .
لا يكن له سمسارا مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث مختصر عن الحديث الذي رواه في باب هل يبيع حاضر لباد ، فبالنظر إلى أصل الحديث المطابقة موجودة . وعياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة ابن الوليد أبو الوليد الرقام البصري ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، و…
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع مطابقته للترجمة في قوله : عن تلقي البيوع . التميمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر ، وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون ، وهؤلاء كلهم بصريون ، وقد مضى الحديث في باب النهي للبائع أن لا يحفل ، فإنه أخرجه …
لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق . مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبان ، والحديث أخرجه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس في البيوع ، وأخرجه مسلم فيه ، عن يحيى بن يحيى ، وعن محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، …
باب منتهى التلقي2
كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام . مطابقته للترجمة من حيث إنه لم يذكر منع النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم إلا عن بيعهم في مكانه ، فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررا على حاله ، وق…
كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه . هذا لبيان الموعود الذي وعده بقوله : بينه حديث عبيد الله العمري ، عن نافع الذي روى عنه يحيى القطان ، وقال بعضهم : أراد البخاري بذلك …
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل2
خذيها أي : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : خذي بريرة أي : اشتريها . قوله : أما بعد أي : بعد حمد الله والثناء عليه . قوله : ما بال رجال هذا جواب أما ، والأصل فيه أن يكون بالفاء ، وقد تحذف . قوله : ما كان كلمة ما موصولة متضمنة معنى الشرط ، فلذلك دخلت الفاء ف…
لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق . مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، وهذا الشرط باطل والترجمة فيه . وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الفرائض ، عن إسماعيل وقتيبة ، فرقهما ، وأخرجه مسلم في العتق ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو د…
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام2
حدثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الزبيب بالكرم كيلا . مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى ، وقال الإسماعيلي : ليس في الحديث الذي ذكره البخا…
معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل الرجل تمر نخلة من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له يعني يظهر له أن لا يمكنه من ذلك فيعطيه مكانه خرصه تمرا ، فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد ، وقال ابن الأثير : العرية هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ، ولا نقد بيده يشتري به …
باب بيع الفضة بالفضة2
يا أبا سعيد ، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو سعيد : في الصرف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والورق بالورق مثلا بمثل . مطابقته للترجمة في قوله : والورق بالورق مثلا بمثل والورق بكسر الراء الفض…
شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص من الأضداد ، وأشفه غيره يشفه ، وفي الحديث : نهى عن شف ما لم يضمن ، بكسر الشين ، وهو الزيادة والربح . قوله : بناجز من النجز بالنون والجيم والزاي ، والمراد بالغائب المؤجل ، وبالناجز الحاضر ، يعني لا بد من التقابض في المجلس . وقال ا…
باب بيع الدينار بالدينار نساء1
كل لا أقول ، أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنتم أعلم به ، وأما كتاب الله فلا أعلمه أي : لا أعلم هذا الحكم فيه ، ومعنى قوله : أنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا كنت صغيرا…
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد1
ذكر في الترجمة يدا بيد وليس في الحديث ذلك ، وقد مضى هذا الحديث قبله بثلاثة أبواب في باب بيع الذهب بالذهب فإنه أخرجه هناك ، عن صدقة بن الفضل ، عن إسماعيل بن علية ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، وهنا أخرجه عن عمران بن ميسرة ضد المي…
باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا6
تذهب عاهته . ثم اعلم أن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار ، فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه ، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج ، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إ…
قال سالم : وأخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ، ولم يرخص في غيره هذا موصول بالإسناد المذكور ، وسيأتي في آخر الباب أنه أفرد حديث زيد بن ثابت من طريق نافع عن ابن عمر ، وقد ذكر في باب ب…
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث مضى في باب بيع الزبيب بالزبيب ، فإنه أخرجه هناك ،…
أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وداود بن الحصين بضم الح…
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة ، وعن زيد بن ثابت ، أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة ، وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - أخرجه …
حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها . مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه قد ذكر حديث عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن …
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة3
ورواية مسلم إلى آخره فقد رويناه فيما مضى في الباب الذي قبله ، ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين مقرونين أحدهما النهي عن بيع الثمر بالتمر والآخر الترخيص في العرايا ، ولا يلزم من ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحدا ، ثم خرج أحدهما عن الآخر ؛ لأن كلا منهما كلام مست…
نعم القائل هو مالك ، وهذا التحمل يسمى عرض السماع ، وكان مالك يختاره على التحديث في لفظه ، واختلف المحدثون فيما إذا سكت الشيخ فالصحيح أنه ينزل منزلة الإقرار إذا كان عارفا ولم يمنعه مانع ، والأولى أن يقول : نعم ، لما فيه من قطع النزاع . ( ذكر ما يستفاد منه ) قال…
أهل النخلة هم البائعون لا المشتري ، والآكل هو المشتري لا البائع ، ثم قال : قلت : الضمير في يأكلها أهلها راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص ، وأهل الثمار هم المشترون ، وذكر الأكل ليس بقيد ، بل هو لبيان الواقع ، وعن أبي عبيد أنه شرطه . قوله : هو سواء أي : هذا …
باب تفسير العرايا4
هذا الكلام كله قول محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ، وأن له هذا الموضع في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري وموضع آخر في كتاب الزكاة ، وكلام ابن بطال يدل على أن قوله : ومما يقويه إلى آخره من كلام البخاري لا من كلام ابن إدريس ، وقال ابن بطال : هذا إجماع…
حدثنا هناد ، حدثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة ، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها . انتهى . وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه ، قال : حدثنا هناد ، حدثنا…
وقال يزيد ، عن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر . يزيد من الزيادة ، هو ابن هارون الواسطي ، أحد الأعلام ، وسفيان بن حسين الواسطي من أتباع التابعين . قوله : أن ينتظروا بها أي : ج…
أخبرنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . محمد وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين ، ووقع في رواية أبي ذر : حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور ب…
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها5
«فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» والليث هو ابن سعد ، وأبو الزناد - بكسر الزاي وتخفيف النون - هو عبد الله بن ذكوان ، وهذا كما رأيت غير موصول . وأخرجه أبو داود . حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عنبسة بن خالد قال : حدثني يونس قال : سألت أبا الزناد عن بيع الثمر ق…
« رواه » ، أي : روى الحديث المذكور علي بن بحر ضد البر القطان الرازي ، وهو أحد شيوخ البخاري ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين ، وحكام على وزن فعال بالتشديد للمبالغة ، ابن سلم بفتح السين المهملة وسكون اللام ، وهو أيضا رازي توفي سنة تسعين ومائة ، وعنبسة بفتح العين ا…
« نهى عن بيع الثمار » وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال صاحبه ، قوله : « نهى البائع » لأنه يريد أكل المال بالباطل ، ونهى المبتاع أي المشتري ؛ لأنه يوافقه على حرام ، ولأنه بصدد تضييع لماله ، وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم ، ومقتضى الحديث جواز بيعها…
« ثمرة النخل » ذكر النخل ليس بقيد ، وإنما ذكره لكونه الغالب عندهم ، قوله : « حتى تزهو » قال ابن الأعرابي : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وأزهي إذا احمر واصفر ، وقال غيره : يزهو خطأ ، وإنما يقال : يزهي ، وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري ، وقال الخليل : أزهي الثمر …
« حتى تشقح » بضم أوله وسكون ثانيه قال بعضهم : من أشقح يشقح إشقاحا ، إذا احمر أو اصفر ، والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها حاء مهملة ، وقال الكرماني : التشقح تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة ، والشقحة لون خلص في الحمرة ، انتهى . ( قلت ) : هذا كما …
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها1
« وعن النخل » ، أي : وعن ثمر النخل كما ذكرنا ، وعلي بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة البغدادي ، وهو من أفراده ، ومعلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ابن منصور الرازي الحافظ ، طلبوه على القضاء فامتنع ، مات سنة إحدى…
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع2
« حتى تزهي » بضم التاء من الإذهاء ، قال الخطابي : هذه الرواية هي الصواب ، ولا يقال في النخل : يزهو ، وإنما يقال : يزهي لا غير ورد عليه غيره ، فقال : زهي إذا طال واكتمل ، وأزهى إذا احمر واصفر ، قوله : « فقيل له وما تزهي » لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤو…
« ابتاع » أي : اشترى ، قوله : « ثمرا » بالثاء المثلثة ، قوله : « عاهة » ، أي : آفة ، قوله : « على ربه » ، أي : واقع على صاحبه ، وهو بائعه محسوب عليه ، وفهم من هذا أن الزهري أطلق كلامه ولم يفصل : هل كان حصول العاهة قبل قبض المشتري أو بعده ؟ فمذهب الحنفية بالتفص…
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه1
« عن سعيد بن المسيب » ، وفي رواية : سليمان بن بلال عن عبد المجيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، أخرجه البخاري في الاعتصام . قوله : « عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة » ، وفي رواية سليمان المذكور أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه ، وقال ابن عبد البر : ذكر أبي هريرة لا ي…
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة2
« قد أبرت » جملة وقعت صفة لقوله « نخلا » ، وهو على صيغة المجهول بتشديد الباء الموحدة من التأبير ، وهو التشقيق والتلقيح ، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر ، قال القرطبي : يقال أبرت النخلة آبرها بكسر الباء وضمها فهي مأبورة ، وإبار كل …
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث أخرجه البخاري أيضا في الشروط عن عبد الله بن يوسف أيضا ، وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي ، وأخرجه النسائي في الشروط عن محمد بن سلمة عن …
باب بيع المخاضرة2
« والمخاضرة » . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول إسحاق بن وهب العلاف ، الثاني عمر بن يونس الحنفي ، الثالث أبوه يونس بن القاسم أبو عمر الحنفي ، الرابع إسحاق بن أبي طلحة ، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك ، الخامس أ…
« ثمر التمر » الأول بالثاء المثلثة وفتح الميم ، والثاني بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم ، ويروى بيع الثمر بدون الإضافة إلى شيء . قوله : « أرأيت » معناه أخبرني ، قوله : « إن منع الله الثمرة » يعني لم يخرج شيء ، قوله : « بم تستحل » يعني إذا تلف الثمر لا يبقى ف…
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن3
« وسننهم » عطف على ما يتعارفون بينهم ، أي : على طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة . وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة . ( وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا ) شريح بضم الشين المعجمة ابن الحارث الكندي الق…
« خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف » من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي . وأبو نعيم بضم النون هو الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري ، نص عليه المزي في ( الأطراف ) ، والحديث أخرجه البخاري أيضا في النفقات عن محمد بن يوسف ، وف…
« ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » هذا في سورة النساء وأول الآية : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ…
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم1
« الدؤر » بالهمز والواو كليهما وبالواو فقط جمع دار ، « والعروض » بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح ، وهو المتاع ، قوله : « مشاعا » نصب على الحال ، وكان القياس أن يقال مشاعة ، لكن لما صار المشاع كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية ، جاز تذكيره أن يكون باعتبار المذكور …
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي1
« فرضي » ، أي : فرضي ذلك الغير بذلك الشراء بعد وقوعه بغير إذن منه . 158 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خرج ثلاثة يمشون فأصا…
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب1
« وأهل الحرب » من عطف الخاص على العام ، وفي بعض النسخ : أهل الحرب ، بدون الواو ، فعلى هذا يكون أهل الحرب صفة للمشركين . 159 - حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال : كنا مع النب…
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه4
« كاتب » أمر من المكاتبة ، قوله : « وكان حرا » جملة وقعت حالا من قال لا من قوله : « كاتب » ، وقال الكرماني : فإن قلت : كيف أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكتابة وهو حر ؟ قلت : أراد بالكتاب صورة الكتابة لا حقيقتها ، فكأنه قال : أفد عن نفسك وتخلص من ظلم…
« انظر إلى شبهه » ، أي : إلى مشابهة الغلام بعتبة والعاهر الزاني .
« قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله » ... إلى آخره ، إنما قال عبد الرحمن ذلك لأن صهيبا كان يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ، نسبه إلى أن ينتهي إلى النمر بن قاسط ، وأن أمه من بني تميم ، وكان لسانه أعجميا ؛ لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم . …
« أرأيت أمورا » وهناك : أرأيت أشياء ، وقوله : « أو أتحنت » غير مذكور هناك ، وفي التلويح : أتحنث أو أتحنت ، كذا في نسخة السماع الأول بالثاء المثلثة ، والثاني بالتاء المثناة وعليها تمريض ، وفي بعض النسخ بالعكس ، كذا ذكره ابن التين قال : ولم يذكر أحد من اللغويين …
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه2
« ودكه » بفتح الواو والدال ، وفي المغرب : الودك من اللحم والشحم ما يتحلب منه ، وقول الفقهاء ودك الميتة من ذلك ، وقال ابن الأثير : الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي روى المذكور من ترك إذابة شحم المي…
« يهود » يغير تنوين ؛ لأنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه علم للقبيلة ، ويروى يهودا بالتنوين ، ووجهه أن يكون باعتبار الحي ، فيبقى بعلة واحدة فينصرف . ( قال أبو عبد الله : قاتلهم الله لعنهم ، قتل : لعن الخراصون : الكذابون ) هذا وقع في رواية المستملي ، وأبو عب…
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك1
« وما يكره » ، أي : وفي بيان ما يكره من ذلك من اتخاذ أو عمل أو بيع أو نحو ذلك . 168 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا أتاه رجل ، فقال : يا أبا عباس ، إني …
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم ودمنهم حين أجلاهم فيه1
« حين أجلاهم » ، أي : من المدينة . قوله : « فيه المقبري » ، أي : في أمره - صلى الله عليه وسلم - اليهود حديث سعيد المقبري ، بفتح الباء وضمها ، وجاء الكسر أيضا ، وأشار البخاري بهذا إلى ما أخرجه في الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ، عن سعيد المقبري ، عن …
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة6
« والحيوان بالحيوان » من عطف العام على الخاص . قوله : « نسيئة » بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة ، أي : مؤجلا ، وانتصابه على التمييز ، وقال بعضهم : وكأنه أراد بالعبد جنس ما يستعبد فيدخل الذكر والأنثى . قلت : لا نسلم أن يكون المراد بالعبد جنس ما يستعبد…
قد يكون البعير خيرا من البعيرين . قلت : فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، فلا يتم الاستدلال به ؛ لأنه يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء .
« رهوا » بفتح الراء وسكون الهاء ، وهو في الأصل السير السهل ، والمراد به هنا : أنا آتيك به سهلا بلا شدة ولا مماطلة ، وأن المأتي به يكون سهل السير رفيقا غير خشن ، فإن قلت : بم انتصاب رهوا ؟ قلت : على التفسير الأول يكون منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : أنا آ…
« لا ربا في الحيوان » وصله مالك عن ابن شهاب عنه لا ربا في الحيوان ، والباقي وصله ابن أبي شيبة من طريق آخر عن الزهري عنه : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا معمر عن الزهري ، سئل سعيد فذكره .
« بعير ببعيرين » ، وابن سيرين هو محمد بن سيرين من كبار التابعين ، وهذا التعليق رواه عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة ، عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس بعير ببعيرين ، ودرهم بدرهم نسيئة ، وإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه . قوله : « ودرهم بدرهم » كذا هو في معظ…
اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية ، فقيل : يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ، ما تصلح إلا لك ، فأخذها منه كما ذكرنا . وفي رواية للبخاري : فقال لدحية : خذ جارية من السبي غيرها . وقال ابن بطال : ينزل تبديلها بجارية غير معينة منزلة بيع جارية بجارية نسيئة . والذي ذكر…
باب بيع المدبر4
« المدبر » ، أي : المدبر الذي كان للرجل المحتاج قد ذكرنا هناك أن الذي اشتراه نعيم ، واسم المدبر يعقوب ، واسم سيده أبو مذكور ، والثمن ثمانمائة درهم .
حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول : باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وفي رواية الحميدي : حدثنا عمرو بن دينار ، هكذا أورده مختصرا ولم يذكر من يعود علي…
« لم تحصن » بفتح الصاد وكسرها .
« إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» . هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي هريرة وحده ، أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبي القاسم ا…
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها1
« هل » هنا للاستفهام على سبيل الاستخبار ، ولم يذكر جوابه لمكان الاختلاف فيه . ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها . الحسن هو البصري ، هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية قال : سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة ، فقال ا…
باب بيع الميتة والأصنام2
« عن عطاء » هذا رواية متصلة ، ولكن نبه البخاري في الرواية المعلقة التي عقيب هذه بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء ، وإنما كتب به إليه على ما يأتي ، وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالكتابة ، فذهب إلى صحتها أيوب السختياني ، ومنصور ، والليث بن سعد وآخرون ، واح…
سمعت جابرا - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني أحد شيوخ البخاري وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم بن سنان حليف الأنصار ، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة بالمدينة ، حدث هو وابنه سعد وأبوه جعفر وجده أبو الحكم ر…
باب ثمن الكلب2
« نهى عن ثمن الكلب» . ورجاله قد ذكروا ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش مر في الصلاة ، وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاري مر في آخر كتاب الإيمان ، وعقبة بضم العين المهملة وسكون القاف . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في …
« وثمن الكلب » ، والحديث قد مضى في باب موكل الربا ، فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة ، وهنا عن حجاج بن منهال السلمي مولاهم الأنماطي البصري عن شعبة إلى آخره نحوه ، غير أن فيه عن ثمن الكلب وثمن الدم ، وفيه أيضا اشترى عبدا حجاما ، وقد مر الكلام فيه مستوفى .