عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب العدة
26 حديثًا · 16 بابًا
باب قول الله وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ1
وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للزوج ، وإن كان الميت على السرير لم يدفن ، وذكره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه ، وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال : لما نزلت عدة النساء في سو…
باب قوله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ3
انكحي . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ورجاله قد ذكروا غير مرة . والحديث أخرجه النسائي في الطلاق أيضا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده به . قوله : من أسلم بلفظ أفعل التفضيل نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو . قوله : سبيعة مصغر السبعة التي بعد …
يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، وخالفهم وخالف الشراح أيضا ، وقال صاحب ( التلويح ) وصاحب ( التوضيح ) : فينظر ، وقيل : هذا وهم منه . ( قلت ) : الظاهر أنه وهم . قوله : كتب إليه فيه حجة في جواز الرواية بالمكاتبة . قوله : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره…
حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت . هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن يحيى بن قزعة إلى آخره . قوله : نف…
باب قول الله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ1
أقرأت المرأة غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعني : هو من الأضداد واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت ، فقال الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحس…
باب قصة فاطمة بنت قيس3
حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم ، فانتقلها عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة : اتق الله وارددها إلى بيتها ، ق…
حدثني محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة ؟ ألا تتقي الله ؟ يعني : في قولها : لا سكنى ولا نفقة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفر وقد تكرر ذكره . وا…
لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة ، لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة ، ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم ، وق…
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة1
حدثني حبان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة . أخرج هذا الحديث مختصرا عن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موسى المروزي ، عن عبد الله بن المبارك المروزي ، عن عبد الملك بن عبد ا…
باب قول الله تعالى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ1
فانفري إذا . مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شاهدا لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمتحن صفية في قولها : ولا أكذبها . والحكم هو ابن عتيبة ، وإبراهيم هو النخعي ، والأسود هو ابن يزيد . والحديث قد مر في الحج في باب التمتع . قو…
باب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في العدة2
لا نكاح إلا بولي ومر الكلام فيه في الموضعين . قوله : فحمي بكسر الميم من قولهم : حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه وداخلك عار . قوله : أنفا بفتح الهمزة والنون وبالفاء أي : ترك الفعل غيظا وترفعا . قوله : وهو يقدر عليها بأن يراجعها قبل انقضاء العدة . قوله : …
حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها ح…
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا1
تمسح به جلدها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وحميد بن نافع أبو أفلح الأنصاري ، وزينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ، وهي بنت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهي ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن النبي - صلى الله عليه وس…
باب الكحل للحادة2
" لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا" . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهذا الحديث هو الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب ومضى الكلام فيه . قوله : " فحشوا عينيها " ويروى : على عينيها ، وحشوا بفتح الحاء وضم ا…
بنت الحارث الأنصارية ، والحديث من أفراده . قوله : نهينا بضم النون على صيغة المجهول . قوله : إلا بزوج وفي رواية الكشميهني : إلا على زوج . فإن قلت : روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ، وعلى أبيها سبعة أيام ، وعلى من…
باب تلبس الحادة ثياب العصب2
برد عصب وبرود عصب ، بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة ، قال ابن الأثير : فيكون نهي المعتدة عما صبغ بعد النسج . 78 - حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لامرأة …
قال الأنصاري : حدثنا هشام ، حدثتنا حفصة ، حدثتني أم عطية : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار . الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ، قاضي البصرة ، شيخ البخاري ، روى عنه الكثير…
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير2
أمرا واجبا ، وإما أن يجعل الواجب اسما لما يذم تاركه ، ويقطع النظر عن الوصفية . ووقع في رواية : كريمة واجب بالرفع ، ووجهه أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي أمر واجب ، أو أن يكون كانت تامة ويكون قوله : تعتد مبتدأ وواجب خبره ، على طريقة قولك : تسمع بالمعيدي خير من أن تر…
حدثنا محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، حدثني حميد بن نافع ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت : ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يق…
باب مهر البغي والنكاح الفاسد3
وليس لها غيره لها صداقها ، يعني صداق مثلها ، وسائر الفقهاء على هذين القولين ، فطائفة تقول بصداق المثل ، وطائفة تقول بالمسمى ، وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم ، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي : عليه الحد ، ولا صداق في ذلك . وقال الثوري وأبو حنيفة : لا …
لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ، ولعن المصورين . مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو جحيفة بضم الجيم اسمه وهب بن عبد الله السوائي ، نزل الكوفة وابتنى بها دارا ، ومضى الحديث في كتاب البيوع في باب …
حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن محمد بن جحادة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء . مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بكسب الإماء هو ما يأخذنه على الزنا ، فيدخل في مهر البغي . والحديث مر في آخر البيوع ، ومحمد بن ج…
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس1
قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ، فقال : فرق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ فأبيا ، فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا ، ففرق بينهما . قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار :…