عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب الحيل
44 حديثًا · 15 بابًا
باب في الزكاة7
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبي ، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن عبد الله يرو…
والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق . وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف ، وأبو سهيل مصغر السهل اسمه نافع بن مالك ، وطلحة بن عبيد الله مصغرا التيمي …
وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه . قيل : أراد ببعض الناس أبا حنيفة والتشنيع عليه لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإثم ذلك عليه ، وأبو حنيفة يقول : إذا نوى بتفويت…
والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها . مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع الزكاة بأي وجه كان من الوجوه المذكورة . وإسحاق قيل إنه ابن راهويه كما جز…
وهو يقول أي والحال أن بعض الناس المذكور يقول : إن زكى إبله إلخ يعني جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم ، فكيف يسقطه في ذلك اليوم ، وقال صاحب التلويح : ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض ، فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ، ويجعل من قدمها كمن قدم …
في هذا الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت ؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه فلا تسقط . قلت : فيه نظر لا يخفى ، أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة لا بالسقوط ولا بعدم السقوط ، وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير صحيح ؛ لأ…
وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله . أراد بقوله بعض الناس أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا ، والكلام فيه مثل الكلام في الفرعين المت…
باب الحيلة في النكاح4
ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . لا مطابقة أصلا بين الترجمة والحديث حتى قيل إن إدخال البخاري الشغار في باب الحيلة في النكاح مشكل ؛ لأن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل . وعبيد الله بالتصغير ابن عمر العم…
وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل ، وقال في المتعة : النكاح فاسد والشرط باطل ، وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . أراد ببعض الناس الحنفية على ما قالوا إن في كل موضع قال البخاري : قال بعض الناس فمراده الحنفية أو أب…
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية . هذا أيضا غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة وإنما صورتها ما ذكرناه . و يحيى هو القطان ، وعبيد الله بن عمر العمري ومحمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية ، وعلي هو ابن أبي طالب رض…
وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد ، وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل . لا مناسبة لذكر هذا هنا ؛ لأن بطلان المتعة مجمع عليه ، وقوله إن احتال ليس له دخل في المتعة ، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه . قوله وقال بعضهم إلخ قال بعضهم إنه قو…
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ1
لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ . الجزء الثاني من الترجمة هو عين حديث الباب ، قال الكرماني : كيفية تعلقه بكتاب الحيل هو إرادة صيانة الكلأ المباح للكل المشترك فيه ، فيحيل بصيانة الماء لتلزم صيانته . وإسماعيل هو ابن أويس ، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله…
باب ما ينهى من الخداع في البيوع2
باب ما ينهى من الخداع في البيوع . أي هذا باب في بيان ما جاء في النهي من الخداع ، ويقال له الخدع بالفتح والكسر ، ورجل خادع ، وفي المبالغة خدوع وخداع . قوله : من الخداع ، وفي رواية الكشميهني عن الخداع . وقال أيوب : يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عي…
إذا بايعت فقل لا خلابة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، والحديث مضى في البيوع . قوله أن رجلا هو حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منقذ على صيغة اسم الفاعل من الإنقاذ بالذال المعجمة . قوله : يخدع على صيغة المجهول . قوله : لا خ…
باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها1
كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قالت : هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال ا…
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له3
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ، وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا . أي هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخص ، يعني أخذها قهرا ، فلما ادعى عليه المغصب منه زعم أي الغاصب أن الجارية ماتت فقضي على صيغة المجهول…
قال النبي صلى الله عليه وسلم : أموالكم عليكم حرام ، ولكل غادر لواء يوم القيامة . هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج على ما ذكره ، وليس فيهما ما يدل على دعواه ، أما الأول فمعناه أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي ، وهنا قد وجد التراضي…
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به . أبو نعيم هو الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري والحديث من أفراده .
باب شهادة الزور في النكاح7
لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال إذا سكتت . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهشام هو الدستوائي ، والحديث قد مر في النكاح . قوله لا تنكح على صيغة المجهول أي لا تزوج . قوله : حتى تستأذن على صيغة المجهول أيضا أي حتى يؤخذ…
وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح . أراد به أيضا أبا حنيفة وأراد به التشنيع عليه ولا وجه له في ذكره هاهنا . قوله : إذا…
وخفي عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير ؛ لأن مولده سنة ثمانين وكانت وفاة عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة ، وقد وقع في الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خذام ، فكيف تكون المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث…
أن تسكت . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه . والحديث أخرجه مسلم في النكاح . قوله الأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، لكن المراد …
وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه ، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط ، فإنه يسعه هذا النكاح ، ولا بأس بالمقام له معها . أراد به التشنيع أيضا على أبي حنيفة . قوله : يسعه أي يجوز له ويحل له ، قال الكرما…
إذنها صماتها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم ، واسمه زهير ، وذكوان بفتح الذال المعجمة وبالواو مولى عائشة رضي الله عنها ، والحد…
وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور ، والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء . هذا تشنيع آخر على الحنفية ، وقوله هذا تكرار بلا فائدة ؛ لأن حاصل هذه الفروع الثلاثة و…
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر1
كذا وقع في المجمل ، وقال الضحاك : جزت الموضع سرت فيه ، وأجزته خلفته وقطعته . قوله : عكة بالضم الآنية من الجلد . قوله : فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة يعني حفصة . قال صاحب التوضيح : هذا غلط لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة ، وإنما شربه عند …
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون2
ولد سنة ست من الهجرة ، روى عنه الزهري وغيره ، وقد وعى عن النبي صلى الله عليه وسلم . والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن يوسف ومضى الكلام فيه . قوله خرج إلى الشام كان خروج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام في ربيع الثاني سنة ثماني عشرة . قوله : بسرغ بفتح السين ال…
رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ، ثم بقي منه بقية ، فيذهب المرة ويأتي الأخرى ، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن عبد العزيز بن عبد الله ، ع…
باب في الهبة والشفعة8
حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما الواصفون أنه خالف الرسول ، وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار ، وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه ، وهو ما رواه البخاري ال…
قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء . مطابقته للجزء الأول من الترجمة ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري ، والحديث مضى في كتاب الهبة . قوله وليس لنا مثل السوء أي الصفة الرديئة .
إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي . والحديث مضى في البيوع عن محمد بن محبوب ، وعن محمود عن عبد الرزاق ، وفيه وفي الشفعة ، وفي …
إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك . هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحم…
سقبت داره بالكسر ، والمنزل سقب ، والساقب القريب ، ويقال للبعيد أيضا جعلوه من الأضداد ، وقال إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث : الصقب بالصاد ما قرب من الدار ، ويجوز أن يقال سقب بالسين ، واستدل به أصحابنا أن للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع ، وهو الشريك ،…
وقال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة ، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ، ويعوضه المشتري ألف درهم ، فلا يكون للشفيع فيها شفعة . هذا تشنيع على الحنفية بلا وجه على ما نذكره . قوله : أن يبيع الشفعة من البيع ، قال الكر…
لا يحل إبطاله ، وقال صاحب التوضيح : إنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض ؛ لأنه يوجب الشفعة للجار ، ويأخذ في ذلك بحديث الجار أحق بصقبه ، فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه - صلى الله عليه وسلم - وتحيل بمثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة…
وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين . هذا أيضا تشنيع على الحنفية . قوله : وهب أي ما اشتراه لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين في تحقق الهبة ولا في جريان شروطها وقيد بالصغير لأن الهبة لو كانت للكبير وجب علي…
باب احتيال العامل ليهدى له4
احتيال العامل هو بأن ما أهدي له في عمالته يستأثر به ولا يضعه في بيت المال وهدايا العمال والأمراء هي من جملة حقوق المسلمين . وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي حميد بضم الحاء عبد الرحمن ، وقيل : المنذر الساعدي الأنصاري…
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بصقبه . هذا الحديث والذي يأتي في آخر الباب يتعلقان بباب الهبة والشفعة ، فلا وجه لذكرهما في هذا الباب ، ومن هذا قال الكرماني : كان موضعهما المناسب قبل باب احتيال العامل ؛ لأنه من بقية مسائل الشفعة ، وتوسيط هذا الباب بينه…
وهذا تناقض بين ؛ لأن الأمة مجمعة ، وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق ، والرد بالعيب إلا ما قبض ، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري ، وما قبضه من البائع لا بما عقد ، وأشار إلى ذلك بقوله قال : فأجاز هذا الخداع بين المسلمين ، أي أجاز الحيلة…
لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بصقبه ما أعطيتك . قد مر الكلام فيه عن قريب عند قوله حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان إلخ ، وهو بعين ذلك الحديث ، غير أنه أخرجه هنا عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري ، وهناك عن أبي نعيم عن سفيان عن إبراهي…